للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ: لَا يَصِحُّ)؛ «لنَهْيه عن بَيْعه» رواه ابنُ ماجَهْ (١)، ولأنَّه شَرَط للبائع شيئًا بغير عِوَضٍ؛ فلم يَصِحَّ، كما لو شرطه لأجنبيٍّ، ولأنَّه بمنزلة الخيار المجهول، وفي «المغني» هذا هو القياس.

مسائل:

الأولى: حكم إجارته كالبيع، ذكره في «الوجيز» و «الفروع».

الثَّانية: تعتبر (٢) مقارنة الشَّرط، ذكره في «الانتصار»، ويأتي في النِّكاح.

الثَّالثة: يصِحُّ تعليق فسخٍ بشرطٍ. واختار (٣) أبو الخطَّاب والمؤلِّف: لا، قال في «الرِّعاية»: فيما إذا آجَرَه كلَّ شهرٍ بدرهمٍ: إذا مضى شهر فقد فسختها؛ أنَّه يصِحُّ؛ كتعليق الخلع، وهو فسخ على الأصحِّ.

الرَّابعة: إذا صحَّحْنا العقدَ دون الشَّرط؛ فلمن فات غَرَضُه منهما، وقيل: للجاهل فساد الشرط؛ الفسخ؛ لأنَّه لم يُسلَّم له ما عقد عليه، أو أرْش نقص الثَّمن بإلغائه؛ كالمعيب، وقيل: لا أرْش، وذكره الشَّيخ تقيُّ الدِّين ظاهر المذهب (٤).

(وَإِنْ قَالَ: بِعْتُكَ عَلَى أَنْ تَنْقُدَنِي الثَّمَنَ إِلَى ثَلَاثٍ)، زاد في «الشَّرح»: أو مدَّةٍ معلومةٍ، (وَإِلاَّ فَلَا بَيْعَ بَيْنَنَا؛ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ، نَصَّ عَلَيْهِ (٥)، وهو قول عمر (٦)، واختاره جَمْعٌ، وخصَّه بالثَّلاث؛ لأنَّه علَّق رفع العقد بأمر يَحدُث في


(١) وهو حديث: «نهى عن بيع العربان».
(٢) في (ح): يعتبر.
(٣) في (ح): واختاره.
(٤) ينظر: الفروع ٦/ ١٩٢.
(٥) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٣٠٢٥.
(٦) تبع المصنف ما في المغني ٣/ ٥٠٥، والشرح الكبير ١١/ ٢٥٤، ولم نقف على أثر عمر وإنما وقفنا على أثرٍ لابن عمر ، أخرجه عبد الرزاق كما في المحلى (٧/ ٢٦٥)، وابن أبي شيبة (٢٣١٧٢)، عن سليمان مولى البرصاء قال: بعت من ابن عمر سلعة أو بيعًا، فقال: «إن جاءت نفقتنا إلى ثلاث فالسلعة لنا، وإن لم تأتنا نفقتنا إلى ثلاث فلا بيع بيننا وبينك، فسنستقبل فيها بيعًا مستقبلاً»، وفيه ضعف، سليمان مولى البرصاء سكت عنه البخاري وابن أبي حاتم، وقال ابن سعد في الطبقات: (قليل الحديث)، ولم يرو عنه سوى ابن جريج. ينظر: التاريخ الكبير ٤/ ٤، الجرح والتعديل ٤/ ١٥١، الطبقات ٥/ ٤٨٩.