للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أنَّه (١) لا تأثير له مع وجود النَّصِّ.

والقياسُ مدفوعٌ، فإنَّ النِّكاح لا يَقَعُ إلاَّ بعد تروٍّ ونَظَرٍ، ولِمَا فيه من إذهاب حرمة المرأة وردّها وإلحاقها بالسِّلع المبيعة (٢)، وليس بين المتبايِعين تفرُّقٌ بقولٍ ولا اعتقادٍ، ولأنَّه تبطل (٣) فائدة الحديث، ولأنَّه جَعل لهما الخيارَ بعد تبايعهما.

وفسَّره ابن عمر: بأنَّه كان يمشي خطوات ليلزم البيع (٤)، وهو شامِلٌ لجميع أنواعه، والهبة بعوض؛ إذ المغلَّب فيها حكم البيع على الأشهر، والقسمة إن قيل هي بيعٌ.

ويستثنى منه: الكتابة، وما تولاَّه واحدٌ؛ كالأب على الأصحِّ، ولا في شراء من يعتق عليه في الأشهر، كما لو باشر عتقه.

وفي طريقة بعض أصحابنا رواية: لا يَثْبُت خيارُ مجْلسٍ في بيعٍ وعَقْدِ معاوَضةٍ.

(وَالصُّلْحُ بِمَعْنَاهُ)؛ أي: بمعنى البيع، كما إذا أقرَّ له بدَينٍ أو عَينٍ، ثمَّ صالحه عنه بعِوَضٍ؛ لأنَّه بيع فيدخل في العموم.

(وَالْإِجَارَةِ)؛ لأنَّها عقْدُ معاوَضةٍ، فيثْبُت فيها كالبيع. وقيل: لا تلي مدَّتُها العقْدَ.

(وَيَثْبُتُ فِي الصَّرْفِ، وَالسَّلَمِ) على الأصحِّ؛ لأنَّه يشترط لصحَّته القَبْضُ، وهو بَيعٌ في الحقيقة.


(١) قوله: (أنه) سقط من (ح).
(٢) في (ح): المعينة.
(٣) في (ح): يبطل.
(٤) تقدم تخريجه قريبًا ٥/ ١١٧ حاشية (٣).