للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وعنه: إن فسخ أحدهما فالنَّماء المنفصل - وعنه: وكسبه - للبائع؛ كرواية الملك له.

فرعٌ: الحمل وقت العقد مبيعٌ. وعنه: نماء، فيردُّ الأمَّ بعيبٍ بالثَّمن كلِّه، ذكره في «الوسيلة». فعلى الأوَّل: هل هو كأحد عينين، أو تبعٌ (١) للأم لا حكم له؟ فيه روايتان.

(وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا التَّصَرُّفُ (٢) فِي الْمَبِيعِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ)؛ لأنَّه ليس بملكٍ للبائع فيتصرَّف فيه، ولا انقطعت عنه عُلَقه فيتصرَّف فيه المشتري.

وكذا يمنع من التَّصرُّف في العوض، صرَّح به في «الوجيز» و «الرِّعاية»، و «الزَّرْكشي»؛ حِذارًا من إبطال حقِّ الآخَر.

(إِلاَّ بِمَا يَحْصُلُ بِهِ تَجْرِبَةُ الْمَبِيعِ)؛ كركوب الدَّابة لينظر سيرها، وحلب الشَّاة ليعلم قدر لبنها؛ لأنَّ ذلك المقصود من الخيار، وهو اختبار المبيع (٣).

(فَإِنْ تَصَرَّفَا)، أو أحدهما (بِبَيْعٍ، أَوْ هِبَةٍ، وَنَحْوِهِمَا) ممَّا ينقل الملك، أو يثبت النقل في العقود؛ كالإجارة والرَّهن؛ فهو حرامٌ، (وَلَمْ يَنْفُذْ تَصَرُّفُهُمَا)، كذا أطلقه جماعةٌ؛ لأنَّه تصرُّفٌ لم يصادف محلَّه؛ لأنَّ البائع لا يملكه، والمشتري يفضي (٤) تصرفه إلى إسقاط حقِّ البائع من الخيار واسترجاع المبيع.

وقيل: ينفذ تصرُّف البائع إذا قلنا: الملك له والخيار له، وفي «المغني»: أو لهما.


(١) في (ح): بيع.
(٢) في (ح): المتصرف.
(٣) في (ح): اختيار المقنع.
(٤) في (ظ): يقتضي.