للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الملك فيه؛ كالمعيب، وامتناع التَّصرُّف لأجل حقِّ الغير لا يمنع ثبوت الملك؛ كالمرهون.

فعلى هذا: يَعتق عليه قريبُه، وينفسخ نكاحُه، ويُخرِج فطرتَه، قال أبو الخطاب وغيره: ويأخذ بالشُّفعة.

ولا فرق بين أن يكون الخيار لهما، أو لأحدهما، صرَّح به في «المغني» و «الشرح».

(فَمَا حَصَلَ مِنْ كَسْبٍ، أَوْ نَمَاءٍ مُنْفَصِلٍ؛ فَهُوَ لَهُ، أَمْضَيَا الْعَقْدَ أَوْ فَسَخَاهُ)؛ لأنَّه نماء ملكه الدَّاخل في ضمانه بقوله: «الخراجُ بالضَّمان»، قال التِّرمذيُّ: حديثٌ صحيحٌ (١).

واحترز بالمنفصل عن النَّماء المتَّصل؛ كالسِّمن ونحوه؛ فإنه يتبع العين مع الفسخ؛ لتعذر انفصاله (٢).

قال ابن المنجَّى: (ولا بد أن يلحظ في كون النَّماء المنفصل للمشتري: أنَّه (٣) مبني على القول: بأنَّ الملك ينتقل إليه بنفس العقد، لا على الرواية الثانية، فإنَّه للبائع)، وفيه نظرٌ، فإنَّه مفرَّع على الصَّحيح.


(١) أخرجه أحمد (٢٤٢٢٤)، وأبو داود (٣٥٠٨)، والترمذي (١٢٨٥)، والنسائي (٤٤٩٠)، وابن ماجه (٢٢٤٢)، وابن الجارود (٦٢٧)، وابن حبان (٤٩٢٨)، من حديث عائشة ، وفي سنده: مخلد بن خفاف، وثقه ابن وضاح، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال البخاري: (فيه نظر)، وقال أيضًا: (لا أعرف له غير هذا الحديث، وهذا حديث منكر)، وله طريق أخرى عن عائشة عند أبي داود (٣٥١٠)، وابن ماجه (٢٢٤٣)، قال البخاري: (ولا يصح)، وقال أبو داود: (إسناده ليس بذاك)، وله طريق أخرى استغربها البخاري، واختلف الأئمة في هذا الحديث فضعفه من سبق ذكرهم وابن حزم، وصححه الترمذي وابن حبان وابن القطان، وحسنه الألباني. ينظر: التاريخ الكبير ١/ ٢٤٣، العلل الكبير للترمذي ص ١٩١، الضعفاء للعقيلي ٤/ ٢٣٠، التلخيص الحبير ٣/ ٥٤، الإرواء ٥/ ١٥٨.
(٢) في (ح): انقضائه.
(٣) في (ظ): وأنه.