للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الأصحِّ فيهما، وانقطع الخيار (١)؛ لأنَّه يدلُّ على تراضيهما بإمضاء البيع، كما لو تخايرا (٢).

(وَإِنِ اسْتَخْدَمَ الْمَبِيعَ؛ لَمْ يَبْطُلْ خِيَارُهُ فِي أَصَحِّ الوَجْهَيْنِ (٣)؛ لأنَّ الخدمة لا تختصُّ الملك، فلم تبطل (٤) به؛ كالنَّظر، وظاهره: مطلقًا، وقيَّده في «الوجيز»: بأنَّه إذا كان للاستعلام، وأومأ إليه في «الشَّرح».

والثاني (٥): يبطل؛ لأنَّ الخدمة إحدى المنفعتين؛ فأبطلت الخيار كالوطء.

وهما روايتان (٦)، أطلقهما (٧) في «المحرر» و «الفروع».

(وَكَذَلِكَ (٨) إِنْ قَبَّلَتْهُ الْجَارِيَةُ) ولم يمنعها، نصَّ عليه (٩)؛ لأنَّه لم يوجد منه ما يدلُّ على إبطاله (١٠)، ولأنَّ الخيارَ له لا لها، فلو ألزمناه بفعلها؛ لألزمناه بغير رضاه، بخلاف ما إذا قبَّلها، فإنَّه يدلُّ على الرِّضا.

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يَبْطُلَ إِنْ لَمْ يَمْنَعْهَا)؛ لأِنَّ سكوتَه اسْتِمْتاعٌ بها ودليلٌ على رضاه، أشبه المعتَقة تحت عبد إذا وطئها وهي ساكتةٌ.

قال ابن المنجَّى: (ولا بدَّ أن يقيَّد الخلاف بالشَّهوة؛ لأنَّه إذا كان لغير


(١) في (ح): بالخيار.
(٢) في (ظ): تخابرا.
(٣) في (ح): (الروايتين). قال في الإنصاف ١١/ ٣١٩: (في أصح الروايتين. وفي نسخة: الوجهين. وعليها «شرح ابن منجى»).
(٤) في (ح): يبطل.
(٥) في (ح): والثانية.
(٦) قوله: (وهما روايتان) سقط من (ح).
(٧) في (ق): وأطلقهما.
(٨) في (ح): وكذا.
(٩) ينظر: الفروع ٦/ ٢٢٢.
(١٠) في (ح): إبطال.