للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

شهوةٍ؛ لا يبطل بغير خلاف؛ لأنَّ التَّقبيل لغير (١) شهوةٍ ليس باستمتاعٍ بوجهٍ)، وليس كذلك، بل ما ذكره هو قول في المذهب، وظاهر كلامهم خلافه.

(وَإِنْ أَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي؛ نَفَذَ عِتْقُهُ) على المذهب؛ لأنَّه عتقٌ من مالكٍ جائزِ التَّصرُّف، تامِّ الملك؛ فنفذ، كما لو كان بعد مدَّة الخيار، وقوله : «لا عِتْقَ فيما لا يملك ابنُ آدمَ» (٢) دالٌّ على نفوذه في الملك، ومِلك البائع الفسخ لا يمنع صحَّته، كما لو وهب ابنه عبدًا فأعتقه، فإنَّه ينفذ مع ملك الأب استرجاعه.

وظاهره: أنَّ عتق (٣) البائع لا ينفذ، وهو ظاهر المذهب.

(وَبَطَلَ خِيَارُهُمَا)؛ لأنَّ المشتريَ تصرَّف بما يقتضي اللُّزوم، وهو العتق.

(وَكَذَلِكَ إِنْ تَلَفَ الْمَبِيعُ)؛ أي: بعد قبضه، فهو من ضمان المشتري، ويبطل خياره، وهي (٤) اختيار الخِرَقيِّ وأبي بكر؛ لأنَّ التَّالف لا يتأتَّى عليه الفسخ، ولأنَّه خيار فسخ، فبطل (٥) بتلف المبيع، كالردِّ بالعيب إذا تلف المبيع، وحينئذ يلزمه الثَّمن للبائع.

(وَعَنْهُ: لَا يَبْطُلُ خِيَارُ الْبَائِعِ)، أمَّا في العتق؛ فلأنه (٦) لم يوجد منه ما يدل على الرِّضا، وتعذُّر الرُّجوع لا يمنع الفسخ؛ لأنَّه قد يكون فيه مصلحة؛


(١) في (ح): بغير.
(٢) أخرجه أحمد (٦٧٨٠)، وأبو داود (٢١٩٠)، والترمذي (١١٨١)، وابن ماجه (٢٠٤٧)، من حديث عبد الله بن عمرو ، قال الترمذي: (حسن صحيح)، وقال الترمذي في العلل الكبير ص ١٧٣: (سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقلت: أي حديث في هذا الباب أصح في الطلاق قبل النكاح؟ فقال: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده).
(٣) في (ح): أعتق.
(٤) في (ق): وهو.
(٥) في (ق): بطل.
(٦) في (ق): فإنه.