للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثبوتها بنفسها، وسواء كان تحتها نعل أو لا، ولو مع مشقَّة في الأصحِّ.

وحكى ابن عبدوس رواية بالجواز، بشرط قوَّتها وشدِّها.

وقيل: يجوز مسح لِفافة تحت خفٍّ مخَرَّق (١)؛ كجَورب (٢) تحت مخرَّق.

أمَّا إذا ثبت الخفُّ ونحوه بنفسه، لكن يبدو منه بعض القدم بدون شَدِّه؛ فيجوز مسحه مع شَدِّه، صحَّحه ابن تميم، ونصره في «الشرح»، واختاره ابن عبدوس.

وفيه (٣) وجه: لا، اختاره الآمِدِي.

قال الزركشي: وفي معنى ذلك الزربول الذي له آذان.

الثَّالث: أن يُمكن متابعةُ المشي فيه، فلو تعذَّر لضيقِه، أو ثِقَل حديده (٤)، أو تكسيره؛ كرَقِيقِ الزجاج؛ لم يَجُزِ المسح؛ لأنَّه ليس بمنصوص عليه، ولا هو في معناه، وفيه وجْهٌ.

الرَّابع: أن يكونَ مباحًا، فلا يجوز المسح على المغصوب والحرير؛ لأنَّ لبسه معصيةٌ، فلا تُستباح به الرُّخصة، وبناه (٥) جماعة على الخلاف في الصَّلاة في الدَّار المغصوبة.

وفي ثالثٍ: إنْ لبِسَه لحاجة؛ كالبلاد الباردة الذي يخشى فيه (٦) سقوط أصابعه؛ أجزأه المسح عليه، قاله في «المستوعب» و «الفصول» و «النهاية».

الخامس: أن يكون معتادًا؛ فلا يجوز على الخشب والزُّجاج والنُّحاس، وهو اختيار الشِّيرازيِّ.


(١) في (و): متخرق.
(٢) في (أ): جورب.
(٣) في (و): فيه.
(٤) في (أ): نعل جديدة. والمثبت موافق لما في شرح الزركشي ١/ ٣٩٦.
(٥) في (و): ونفاه.
(٦) في (و): به.