للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وظاهره: أنَّ الخَرْق إذا انضمَّ ولم يَبْدُ منه شيءٌ؛ أنَّه يجوز المسح، وهو المنصوصُ (١)، لكن مال المَجْدُ إلى العفو عن خرق لا يمنع متابعة المشي؛ نظرًا إلى ظاهر خِفاف الصَّحابة.

وبالغ الشَّيخ تقي الدِّين فقال: (يجوز على المُخَرَّق ما لم يظهر أكثر القدم، فإن ظهر أكثره فهو كالنَّعل أو الزَّرْبول (٢) الذي لم يَستُر القدمَ مما في نزعه مشقَّةٌ، بألَّا يُخلع بمجرَّد خلع الرِّجل، إنَّما يخلع بالرِّجل الأخرى أو باليد)، وقال: (إنَّه يغسل ما ظهر من القدَم ويمسح النَّعل، أو يمسح الجميع) (٣)، معتمدًا في ذلك على أحاديث، وهي ضعيفة (٤).

الثَّاني: أن يكون ثابتًا بنفسه؛ إذ الرُّخصةُ وردت في الخفِّ المعتاد، وما لا يثبت بنفسه ليس في معناه، وحينئذٍ لا يجوز المسحُ على ما يَسقُط؛ لزوالِ شرطِه، ولا على اللَّفائف في المنصوص (٥)، وحكاه بعضهم إجماعًا (٦)؛ لعدم


(١) ينظر: مسائل صالح ٣/ ٢٠٥.
(٢) قال في تاج العروس (٣٥/ ١٣٤): (الزربول: وهو ما يلبس في الرجل، مولدة).
(٣) ينظر: مجموع الفتاوى ٢١/ ١٧٣، ٢١٢. والاختيارات ص ٢٥.
(٤) قال في الاختيارات ص ٢٥: (وقد ورد الرش على النعلين، والمسح عليهما في المسند من حديث أوس بن أوس، ورواه ابن حبان والبيهقي من حديث ابن عباس).
منها: ما أخرجه أحمد (١٦١٥٨)، وأبو داود (١٦٠)، وابن حبان (١٣٣٩)، والبيهقي في الكبرى (١٣٦١)، عن أوس بن أبي أوس: «أن رسول الله توضأ، ومسح على نعليه وقدميه»، وفيه والد يعلى بن عطاء وهو مجهول، وصححه بعض أهل العلم بشواهده. ينظر: صحيح أبي داود للألباني ١/ ٢٨٢.
وحديث ابن عباس : أخرجه البيهقي في الكبرى (١٣٥٨)، عن ابن عباس: «أن رسول الله توضأ مرة مرة ومسح على نعليه». قال البيهقي: (هكذا رواه رواد بن الجراح، وهو ينفرد عن الثوري بمناكير هذا أحدها، والثقات رووه عن الثوري دون هذه اللفظة).
(٥) ينظر: المغني ١/ ٢١٦.
(٦) ينظر: المغني ١/ ٢١٦.