(٢) قال في تاج العروس (٣٥/ ١٣٤): (الزربول: وهو ما يلبس في الرجل، مولدة). (٣) ينظر: مجموع الفتاوى ٢١/ ١٧٣، ٢١٢. والاختيارات ص ٢٥. (٤) قال في الاختيارات ص ٢٥: (وقد ورد الرش على النعلين، والمسح عليهما في المسند من حديث أوس بن أوس، ورواه ابن حبان والبيهقي من حديث ابن عباس). منها: ما أخرجه أحمد (١٦١٥٨)، وأبو داود (١٦٠)، وابن حبان (١٣٣٩)، والبيهقي في الكبرى (١٣٦١)، عن أوس بن أبي أوس: «أن رسول الله ﷺ توضأ، ومسح على نعليه وقدميه»، وفيه والد يعلى بن عطاء وهو مجهول، وصححه بعض أهل العلم بشواهده. ينظر: صحيح أبي داود للألباني ١/ ٢٨٢. وحديث ابن عباس ﵄: أخرجه البيهقي في الكبرى (١٣٥٨)، عن ابن عباس: «أن رسول الله ﷺ توضأ مرة مرة ومسح على نعليه». قال البيهقي: (هكذا رواه رواد بن الجراح، وهو ينفرد عن الثوري بمناكير هذا أحدها، والثقات رووه عن الثوري دون هذه اللفظة). (٥) ينظر: المغني ١/ ٢١٦. (٦) ينظر: المغني ١/ ٢١٦.