للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن مسح الشَّاكُّ، فبان بقاءُ المدَّة؛ صحَّ وضوءُه. وقيل: لا؛ كما يعيد ما صلَّى به مع شكِّه بعد يوم وليلةٍ.

قال في «الكافي» وغيره: (ومن لبس وأحدث، ومسح، وصلَّى الظهر، ثمَّ شكَّ هل مسح قبل الظهر أو بعدها؛ وقلنا: ابتداء المدَّة من المسح؛ بنى (١) الأمر في المسح في المدَّة قبل الظهر، وفي الصَّلاة على أنَّه مسح بعدها؛ لأنَّ الأصل بقاء الصَّلاة في ذمَّته، ووجوب الغسل، فعاد كلُّ شيء إلى أصله).

فرع: لو مسح إحدى خفَّيه في الحضر، والأخرى في السَّفر؛ يتوجَّه لنا خلافٌ.

(وَمَنْ أَحْدَثَ ثُمَّ سَافَرَ قَبْلَ الْمَسْحِ؛ أَتَمَّ مَسْحَ مُسَافِرٍ) قال في «المغني»: (لا نعلم فيه خلافًا)؛ لأنَّه ابتدأ المسح مسافِرًا.

وذكر في الخلاف و «الرعاية» روايةً أخرى: أنَّه يُتمُّ مسح مقيم؛ كمن سافر بعد دخول الوقت ولم يُحرِم بالصَّلاة.

وقيل: إن مضى وقتُ صلاة.

(وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ إِلَّا عَلَى مَا يَسْتُرُ مَحَلَّ الْفَرْضِ) وهو القَدَمُ كلُّه، (وَيَثْبُتُ بِنَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ خَرْقٌ يَبْدُو مِنْهُ بَعْضُ الْقَدَمِ، أَوْ كَانَ وَاسِعًا يُرَى مِنْهُ الْكَعْبُ، أَوِ الْجَوْرَبُ خَفِيفًا يَصِفُ الْقَدَمَ، أَوْ يَسْقُطُ مِنْهُ، أَوْ شَدَّ لَفَائِفَ؛ لَمْ يَجُزِ الْمَسْحُ).

اعلم أنَّه يُشتَرط لجواز المسح على حوائلِ الرِّجل شُروطٌ:

الأوَّل: أن يكونَ ساتِرًا لمحلِّ الفرض، وإلَّا فحُكمُ ما استَتَر المسحُ، وما ظهر الغَسلُ، ولا سبيل إلى جمعهما، فوجب الغسل؛ لأنَّه الأصلُ.

وسواءٌ كان ظهورُه لقِصَرِ الحائِلِ، أو سَعته، أو صفائِه، أو خَرْقٍ فيه وإن صغر، حتَّى موضع الخَرْز.


(١) في (أ): من.