للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشِّيرازي: أنَّه إذا مسح أكثر من يوم وليلة ثمَّ أقام؛ أتمَّ مسح مسافِرٍ.

(وَإِنْ مَسَحَ مُقِيمًا، ثُمَّ سَافَرَ)؛ أتمَّ مسحَ مُقيم، اختاره الخِرَقي وابن أبي موسى والأكثر؛ لما تقدَّم من تغليب جانب الحضر، وظاهره: أنَّه لا فرق بين أن يصلِّيَ في الحضر أو لَا.

وهذا من جملة المسائل التي أقيم فيها الزَّمان مقام الفِعل؛ كما إذا رهَنه أو وهبَه شيئًا عنده، وأذن له في قبضِه، ومضى زمنُ إمكانه؛ صار (١) كالمقبوض.

وقال أبو بَكرٍ: يتوجَّه أن يقال: إن صلَّى بطهارة المسح في الحضر؛ غلب جانبُه.

(أَوْ شَكَّ فِي ابْتِدَائِهِ؛ أَتَمَّ مَسْحَ مُقِيمٍ)؛ لأنَّ الأصلَ الغَسلُ، والمسحُ رخصةٌ، فإذا وقع الشَّك في شرطها رُدَّ إلى الأصل، وسواء شكَّ هل أوَّل مسحِه في حضر أو سفَر، أو علم أوَّل المدَّة وشكَّ هل كان مسحُه حاضِرًا أو مُسافِرًا.

(وَعَنْهُ: يُتِمُّ مَسْحَ مُسَافِرٍ) فيهما.

أمَّا الأولى فاختارها الخلَّال، وصاحبه، وأبو الخطاب في «الانتصار»؛ لأنَّ هذا مسافِرٌ فيُعطى حكمه، وادَّعى الخلَّال أنَّه نقله عن أحمدَ أحدَ عشَر نفسًا (٢)، ورجع عن قوله الأوَّل.

وأمَّا الثَّانية: فلأنَّه مسافر، قال ابن حمدان: كونه يتمُّ مَسح مسافر مع الشَّكِّ في أوَّله غريبٌ بعيدٌ؛ لأنَّه لا يجوز المسح مع الشَّكِّ في إباحته؛ لأنَّ الأصل وجوب الغَسل، فلو شكَّ في بقاء المدَّة؛ لم يمسح و (٣).


(١) في (أ) و (ب): جاز.
(٢) في (أ): نفرًا.
(٣) قوله: (و) زيادة من (أ). وهي موافقة لما في الفروع ١/ ٢٢١. وينظر: درر الحكام ١/ ٩٨، الحاوي الكبير ١/ ٢٠٧.