للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

في «الوجيز»، وقدَّمه في «الفروع»؛ لأنَّ التمر إنَّما وجب عِوَضًا عن اللَّبن، فإذا ردَّ الأصل؛ وجب أن يُجزِئَ؛ كسائر الأصول مع أبدالها، وكما لو ردَّها به قبل الحَلَب.

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ لَا يُجْزِئَهُ إِلاَّ التَّمْرُ)، قدَّمه في «المحرَّر»؛ لأنَّ إطلاق الخبر يدلُّ عليه، ولأنَّ اللَّبنَ في الضَّرْع أحفظُ له.

أمَّا إذا تغيَّر؛ فلا يجزئه وجهًا واحدًا؛ لأنَّه نقص في يده بالحموضة، فهو كما لو أتلفه.

وقيل: يجزئه، وإن تغيَّر، ولا شيء عليه؛ نظرًا إلى أنَّ البدل إيجابه منوطٌ بعدم المبدل، والمبدل موجودٌ، وإن حصل نقص فبتدليسٍ (١) من البائع.

وصرَّح في «الكافي»: بأنَّ الخلاف مع التَّغيُّر.

فرعٌ: إذا رضي بها فأمسكها، ثمَّ اطَّلع على عيبٍ؛ ردَّها به؛ لأنَّ رضاه بعيبٍ لا يمنع الرَّدَّ بعَيبٍ آخَرَ.

(وَمَتَى عَلِمَ التَّصْرِيَةَ؛ فَلَهُ الرَّدُّ)، وقاله أبو الخطَّاب؛ لأنَّه عَلِم بسبب الرَّدِّ، فكان له حينئِذٍ، أشبه ما لو علم بالعيب.

(وَقَالَ الْقَاضِي: لَيْسَ لَهُ رَدُّهَا إِلاَّ بَعْدَ ثَلَاثٍ)؛ أيْ: ثلاثة أيَّامٍ، وهذا ظاهر كلام أحمدَ (٢)، وجزم به في «الوجيز»؛ لأنَّ اللَّبن يختلف باختلاف المكان وتغيُّر العَلف، فإذا مضت الثَّلاثةُ؛ بانَتِ (٣) التَّصرية، وثبت الخيار على الفور.

فعلى هذا: ليس له ردُّها قبل مُضِيِّها، ولا إمساكها بعدها.

وقيل: يُخيَّر مطلقًا ما لم يَرْضَ؛ كبقيَّة التَّدليس، وقدَّره ابن أبي موسى


(١) في (ح): تدليس.
(٢) ينظر: مسائل ابن هانئ ٢/ ٩.
(٣) في (ح): ثابت.