للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والمجْدُ والجَدُّ: بثلاثة أيَّامٍ؛ لرواية (١) مسلمٍ: «مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً؛ فهو بالخيار ثلاثةَ أيَّامٍ» (٢)، فعلى هذا: له الخيار في الثَّلاثة أيَّامٍ إلى انقضائها، عكس ما قاله القاضي.

وابتداء المدَّة: بتبيُّن التَّصرية، وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى، وكلامه في «الكافي» يوهم (٣) أنَّ ابتداءها على قول ابن (٤) أبي موسى: من حين البيع، وليس كذلك بل على قول القاضي.

(وَإِنْ صَارَ لَبَنُهَا عَادَةً)، أو زال العَيبُ؛ (لَمْ يَكُنْ لَهُ الرَّدُّ)؛ لأنَّ الخيار حصل لدَفْع الضَّرر بالعيب، وقد زال الحكم بزوال عِلَّته، (فِي قِيَاسِ قَوْلِهِ)؛ أي: قول (٥) الإمام: (إِذَا اشْتَرَى أَمَةً مُزَوَّجَةً فَطَلَّقَهَا الزَّوْجُ؛ لَمْ يَمْلِكِ) المشتري (الرَّدَّ) (٦)؛ لما (٧) ذكرناه، قال في «الفصول»: لا رجعيًّا، وأنَّ في طلاقٍ بائنٍ فيه عدَّةٌ؛ احتمالين.

(وَإِنْ كَانَتِ التَّصْرِيَةُ فِي غَيْرِ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ)؛ كالأمَة والأَتَان؛ (فَلَا رَدَّ لَهُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)؛ لأنَّ ذلك لا يُعتاض عنه في العادة، ولا يُقصد قَصْد لبنِ بهيمة الأنعام.

(وَالآخَرُ (٨): لَهُ الرَّدُّ)، اختاره ابنُ عَقِيلٍ، وقدَّمه في «المحرَّر»، وصحَّحه في «الفروع»؛ لعموم ما سبق، ولأنَّ الثَّمن يَختلِف بذلك؛ لأنَّ لبنَ المرأة يراد


(١) في (ق): كرواية.
(٢) أخرجه مسلم (١٥٢٤).
(٣) في (ظ): موهم.
(٤) قوله: (قول ابن) في (ح): قولي.
(٥) قوله: (قول) سقط من (ق).
(٦) ينظر: الهداية ص ٢٤٧.
(٧) في (ح): مما.
(٨) في (ح): وفي الآخر.