للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

للارْتِضاع ويُرْغَبُ فيها ظئرًا، وكذلك لو اشترط كثرة لبنِها مَلَك الفسخَ إذا بانت بخلافه، ولبنُ الأتان يُراد لولدها.

(وَلَا يَلْزَمُهُ بَدَلُ اللَّبَنِ) على كلِّ حالٍ؛ لأنَّه لا يُباع، ولا يُعْتاض عنه عادةً.

(وَلَا يَحِلُّ لِلْبَائِعِ تَدْلِيسُ سِلْعَتِهِ، وَلَا كِتْمَانُ عَيْبِهَا)، ذكره التِّرمذيُّ عن العلماء (١)؛ لقوله : «مَنْ غَشَّنا فليس مِنَّا» (٢)، ونَهَى عن التَّصرية، وقوله : «المسلمُ أخو المسلم، لا يَحِلُّ لمسلمٍ باع من أخيه بَيعًا إلاَّ بيَّنَه (٣)» (٤)، وقال: «من باع عَيبًا لم يبيِّنه (٥)؛ لم يَزَلْ في مَقْتٍ من الله، ولم تَزَلِ الملائكةُ تَلْعَنُه» رواهما ابن ماجَهْ (٦)، وفي «الصَّحيح»: «فإنْ صَدَقا وبَيَّنا بُورِكَ لهما، وإنْ كَذَبا وكَتَما (٧) مُحِقَتْ بركةُ بَيْعِهما» (٨).

وذكر أبو الخَطَّاب: يكره كِتْمانُ العيب، وحكاه في «التَّبصرة» نصًّا.

وعلى الأوَّل: (فَإِنْ فَعَلَ؛ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ) على المذهب؛ لحديث


(١) ينظر: سنن الترمذي ٣/ ٥٦٠.
(٢) أخرجه مسلم (١٠١)، من حديث أبي هريرة .
(٣) في (ح): ببينة.
(٤) أخرجه أحمد (١٧٤٥١)، وابن ماجه (٢٢٤٦)، والحاكم (٢١٥٢)، من حديث عقبة بن عامر ، وفي سنده: يحيى بن أيوب الغافقي، صدوق ربما أخطأ، قال ابن حجر: (وإسناده حسن)، وصححه الألباني، وعلَّقه البخاري (٣/ ٥٨) موقوفًا على عقبة .
(٥) قوله: (لم يبينه) سقط من (ح).
(٦) أخرجه ابن ماجه (٢٢٤٧)، والطبراني في الكبير (١٥٧)، عن واثلة بن الأسقع مرفوعًا، قال أبو حاتم: (هذا حديث منكر، ومعاوية بن يحيى - أحد رواته - هو الصدفي)، وقال البوصيري: (هذا إسناد ضعيف؛ لتدليس بقية بن الوليد وضعف شيخه)، وهو معاوية. ينظر: علل ابن أبي حاتم ٣/ ٦٦٣، زوائد ابن ماجه ٣/ ٣٠، الإرواء ٥/ ١٦٥.
(٧) في (ق): وإن كتما وكذبا.
(٨) أخرجه البخاري (٢٠٧٩)، ومسلم (١٥٣٢)، من حديث حكيم بن حزام .