للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

المصرَّاة (١)، فإنَّه صحَّحه مع نهيه عنه.

(وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنْ دَلَّسَ البَائِعُ (٢) الْعَيْبَ؛ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ)، ونقله حنبل عن الإمام (٣)؛ لأنَّه منهيٌّ عنه، والنَّهيُ يقتضي الفساد.

وكذا لو أعلمه به، ولم يعلَما قَدْر غِشِّه، ذكره الشَّيخ تقيُّ الدِّين، وأنَّه يجوز عقابه بإتلافه، والتَّصدُّق به، وقال: أفتى به طائفةٌ من أصحابنا (٤).

(قِيلَ لَهُ)؛ أي: لأبي بكرٍ: (مَا تَقُولُ فِي التَّصْرِيَةِ (٥)؟ فَلْمْ يَذْكُرْ جَوَابًا)؛ لأنَّ التَّصرية إلزامٌ (٦) صحيحٌ، ليس عنه جوابٌ، فدلَّ على رجوعه، قاله في «الشَّرح».

فائدةٌ: لم يَقُل أبو حَنِيفةَ بحديث المصرَّاة، ورُوِي عن مالكٍ (٧)؛ لأنَّه حديثٌ مخالِفٌ لقياس الأصول المعلومة؛ إذ الأصلُ أنَّ ضمان المِثْلِيَّات بالمِثل، والمتقوِّمات بالقيمة، والتَّمر ليس بمثلٍ، ولا قيمة لِلَّبن، وأن يكون المضمونُ مُقدَّرَ الضَّمانِ (٨) بقيمة التَّالف، وذلك يختلف، وهنا قُدِّر بالصَّاع مطلقًا، ولأنَّ اللَّبن إن كان موجودًا عند العقد؛


(١) أخرجه البخاري (٢١٥١)، ومسلم (١٥٢٤)، وقد سبق.
(٢) قوله: (البائع) سقط من (ح).
(٣) ينظر: الفروع ٦/ ٢٢٨.
(٤) ينظر: الفروع ٦/ ٢٢٩، الاختيارات ص ١٨٦.
(٥) في (ح): المصراة.
(٦) في (ظ): التزام.
(٧) ينظر: المبسوط ١٣/ ٣٨، النوادر والزيادات ٦/ ٣٢١.
(٨) في (ظ): يقدر الضمان.