للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فقد ذهب جزءُ المعقودِ عليه من أصل الخِلقة، وذلك مانِعٌ من (١) الردِّ، وإن حدث بعد الشِّراء فقد حدث على ملك المشتري، فلا يضمنه وإن كان مختلطًا، فما كان موجودًا عند العقد منع الرَّدَّ، وما كان حادثًا؛ لم يَجِبْ ضمانُه، ولأنَّه (٢) يلزم من القول بظاهره (٣) الجمع بين الثَّمن والمثمن للبائع إذا كانت قيمةُ الشَّاة صاعًا من تمرٍ.

وجواب الأوَّل: أنَّ الضَّمان لا ينحصر فيما ذكرتموه، فإنَّ الحرَّ يُضمن بالإبل، وليست بمثلٍ ولا قيمةٍ، والجَنينُ بالغُرَّة.

وعن الثَّاني: بأنَّ الضَّمان لا يتقدَّر بذلك؛ كالمُوضِحة، فإنَّ أَرْشها مُقدَّرٌ مع اختلافها بالكِبَر والصِّغر.

وعن الثَّالث: أنَّ النَّقص حصل لاستعلام العيب، فلا يمنع.

وعن الرابع: بأنَّه ورد على العادة، والعادة لا تُباع (٤) شاةٌ بصاعٍ.

والأَوْلَى أن يقال (٥): التَّمر بدل اللَّبن لا الشَّاة، فلا يلزم الجمع بين العِوَض والمعوَّض.


(١) ي (ح): في.
(٢) ففي (ح): ولا.
(٣) في (ظ): بظاهر.
(٤) في (ظ): لا يباع.
(٥) قوله: (يقال) سقط من (ظ) و (ح).