للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وعنه: لا أرْش لممسكٍ له الرَّدُّ، اختاره الشَّيخ تقيُّ الدِّين (١)؛ حذارًا من أن يلزم البائع ما لم يرْضَ به، فإنَّه لم يَرْضَ بإخراج مِلكه إلاَّ بهذا العِوض، فإلزامه بالأرْش إلزامٌ له بشيءٍ لم يلزمه، يحقِّقه حديث المصرَّاة.

وجوابُه: أنَّ المصرَّاة ليس (٢) فيها عيبٌ، قاله في «المغني» و «الشَّرح»، وإنَّما مَلَك الخيار فيها بالتَّدليس، لا لفوات جزءٍ، فلذلك لا (٣) يستحقُّ أرْشًا، بخلاف المعيب، فإنَّه يستحقُّه عند تعذُّر الرَّدِّ، فلم يصحَّ الإلحاق.

وهل يأخذ الأرْش من عين الثمن (٤)، أو حيث شاء البائع؟ فيه احتمالان.

وظاهره: لا فرق بين العيب اليسير وغيره، وقاله في «الرَّوضة» وغيرها.

وفي «الانتصار»، و «مفردات أبي يعلى الصَّغير»: لا فسخ بعيبٍ يسيرٍ؛ كصداعٍ وحُمَّى يسيرةٍ، وآياتٍ في المصحف؛ للعادة؛ كغبْنٍ يسيرٍ، ولو من وليٍّ، وكذا قاله أبو الوفاء، والقاضي في «جامعه»، قال: لأنَّه لا يسلم عادةً من (٥) ذلك؛ كيسير التُّراب والعقد في البُرِّ (٦).

ومحلُّ ذلك: ما لم يُفْضِ إلى الرِّبا؛ كشراء فضَّةٍ بزنتها دراهم ونحوها معيبة (٧)، أو قفيزٍ ممَّا يجري فيه الرِّبا بمثله، فله الرَّدُّ أو الإمساك (٨) مجَّانًا.

وظاهره: أنَّه إذا كان عالمًا به؛ لا خيار له بغير خلافٍ نعلمه (٩)؛ لأنَّه


(١) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٩/ ٣٤٠، الاختيارات ص ١٨٦.
(٢) في (ح): ليست.
(٣) في (ح): ما.
(٤) في (ظ): المثمن.
(٥) في (ح) و (ق): في.
(٦) في (ح): أكثر.
(٧) في (ح): معينة.
(٨) في (ح): والإمساك.
(٩) ينظر: الشرح الكبير ١١/ ٣٧٥.