للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

دخل على بصيرةٍ أشبه ما لو صرَّح به.

وفي «الانتصار»: إذا كان عالمًا به، ولم يَرْضَ؛ ثبت له الخيارُ.

(وَهُوَ)؛ أي: الأرْش: (قِسْطُ مَا بَيْنَ قِيمَةِ الصَّحِيحِ وَالمَعِيبِ (١) مِنَ الثَّمَنِ)، نَصَّ عليه (٢)، وذكره عن الحسن البصريِّ، فقال: يرجع بقيمة العيب من الثَّمن يومَ اشتراه، قال أحمدُ: هذا أحسنُ ما سمعتُ (٣).

فعلى هذا: يقوَّم المبيعُ صحيحًا، ثمَّ معيبًا، فيؤخذ قسطُ ما بينهما من الثَّمن، كما إذا قُوِّم صحيحًا بعشرةٍ، ومعيبًا بثمانيةٍ، والثَّمن خمسةَ عشر - مثلاً -، فقد نقصه العيبُ: خُمسه، فيرجع بخُمُس الثَّمن، وهو ثلاثةٌ؛ لأنَّ المبيع مضمونٌ على المشتري بثمنه، ففوات جزءٍ منه يُسقِط عنه ضمانَ ما قابله من الثَّمن.

ولأنَّا لو ضمَّنَّاه نقص القيمة؛ لأفضى إلى اجتماع الثَّمن والمثمَن للمشتري في صورة ما إذا اشترى شيئًا بعشرةٍ وقيمتُه عشرون، فوجد به عيبًا ينقصه النَّصف، فأخذها، وهذا لا سبيل إليه.

(وَمَا كَسَبَ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي، وَكَذَلِكَ نَمَاؤُهُ الْمُنْفَصِلُ)، وحاصله: أنَّه إذا أراد ردَّ المعيب فلا يخلو: إمَّا أن يكون بحاله، أو يزيد، أو ينقص.

فإن كان الأوَّلُ؛ فظاهرٌ: أنَّه يردُّه ويأخذ الثَّمن.

وإن كان الثَّاني؛ فهو قسمان:

أحدهما: أن تكون الزِّيادةُ متَّصلةً؛ كالسِّمَن، وتَعَلُّمِ صَنْعَةٍ، والحمل، والثَّمرة قبل ظهورها؛ فيردُّها بنمائها؛ لأنَّه يتبع في العقود والفسوخ، ولعدم


(١) في (ح): والعيب.
(٢) ينظر: مسائل صالح ٢/ ٢٨٣، مسائل ابن هانئ ٢/ ٨، زاد المسافر ٤/ ١٦٩.
(٣) ينظر: المغني ٤/ ١١٢.