للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وصرَّح به في «المغني» وكثيرٌ من الأصحاب؛ لأنَّه لَبِسهما على حدَث.

وكذا لو مَسح ثمَّ لبِس آخرَ؛ لم يمسح عليه، صرَّح به في «المحرر» وغيره، بل على ما تحته.

ولو نزع الفوقاني بعد مسحه عليه؛ بطل وضوءه، وله مسح ما تحته في رواية.

وإن لبِس على لفافة أو مخرَّقٍ صحيحًا؛ مسح عليه؛ لأنَّهما كخفٍّ واحد.

وكذا إن لبس على صحيح مخرَّقًا، نصَّ عليه (١).

وفيه وجه: يجمع بينهما.

وقال القاضِي وأصحابُه: يمسح الصَّحيحَ؛ لأنَّ الفَوْقانِيَّ لا يُمسح عليه منفرِدًا، أشبه ما لو كان تحتَه لِفافةٌ.

وإن كانا مُخَرَّقيْن، ولم يَستُرا؛ لم يجز بحال، وكذا إن سَتَرَا، قدَّمه في «الرعاية». وقيل: يجوز؛ لأنَّ القَدم استتر بهما، فكانا كخُفٍّ واحدٍ.

(وَيَمْسَحُ أَعْلَى الْخُفِّ)، هذا هو السُّنَّة، ويجزئ الاقتصارُ عليه بغير خلاف، (دُونَ أَسْفَلِهِ، وَعَقِبِهِ)؛ أي (٢): لا يُسَنُّ مسحُهما مع أعلى الخفِّ، وهذا منصوص (٣)، وعليه أكثر الأصحاب؛ لما رُوي عن عليٍّ قال: «لو كان الدِّين بالرَّأي لكان أسفل الخفِّ أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله يمسح على ظاهر خفَّيه» رواه أحمد وأبو داود، قال الحافظ عبد الغني: (إسناد صحيح) (٤)، فبيَّنَ أنَّ الرَّأي وإن اقتضى مسح أسفله؛ إلَّا


(١) ينظر: مسائل صالح ٣/ ٢٠٥.
(٢) في (أ): أن.
(٣) ينظر: مسائل ابن منصور ٢/ ٢٨٤، مسائل صالح ١/ ٣٥٦.
(٤) أخرجه أحمد (٧٣٧)، وأبو داود (١٦٢)، وصححه ابن حجر. ينظر: تنقيح التحقيق ١/ ٣٣٨، التلخيص الحبير ١/ ٤١٨.