للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ظلامته ببيعه، أشبه ما لو زال العيب.

(إِلاَّ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ الْمَبِيعَ، فَيَكُونُ لَهُ حِينَئِذٍ الرَّدُّ أَوِ الْأَرْشُ)؛ لأنَّه إذا عاد ملكه ثبتتِ الخِيَرةُ، كما لو لم يَبِعْه.

فرعٌ: لو باعه مشترٍ لبائعه له؛ فله ردُّه على البائع الثَّاني، ثمَّ للثَّاني ردُّه عليه، وفائدته اختلاف الثَّمنَين.

(وَإِنْ بَاعَ بَعْضَهُ؛ فَلَهُ أَرْشُ الْبَاقِيِ) في ملكه بلا نزاع (١)؛ لأنَّه باقٍ في يده، فات منه جزءٌ اقتضى العقدُ سلامتَه، فكان له عِوضُه، ويكون بالحساب، فإذا باع النِّصْفَ؛ كان له نصفُ الأرْش، أو الرُّبعَ؛ فله ثلاثةُ أرباعه.

وليس هذا خاصًّا بالبيع، بل إذا زال ملكه عن بعضه؛ فكذلك، صرَّح به في «الرِّعاية»، وإنَّما نصَّ على البيع (٢) لكثرته.

(وَفِي أَرْشِ المَبِيعِ (٣) الرِّوَايَتَانِ)، فيما إذا باع الجميع، ثمَّ عَلِم العيب (٤)، ونَصُّ أحمدَ: أنَّه لا شيء للبائع مع تدليسه (٥).

وظاهره: أنَّه ليس له ردُّ الباقي، وهو الأصحُّ.

(وَقَالَ الْخِرَقِيُّ)، وهو رواية عن أحمد: (لَهُ رَدُّ مِلْكِهِ مِنْهُ بِقِسْطِهِ مِنَ الثَّمَنِ)؛ لأنَّه مبيع (٦) ظهر على عيبه، وأمكنه الرَّدُّ فملكه، كما لو كان جميعه باقيًا، (أَوْ أَرْشُ (٧) الْعَيْبِ بِقَدْرِ مِلْكِهِ فِيهِ)؛ لما ذكرناه.

قال القاضي: سواءٌ كان المبيعُ عَينًا واحدةً أو عَينينِ.


(١) قوله: (بلا نزاع) في (ح): في الأشهر. والمثبت موافق لشرح الزركشي ٣/ ٥٨٥.
(٢) في (ح): المبيع.
(٣) في (ظ): البيع.
(٤) في (ح): بالعيب.
(٥) نظر: الفروع ٦/ ٢٤٦.
ينظر: الفروع ٦/ ٢٤٦.
(٦) في (ح): بيع.
(٧) في (ح): وأرش.