للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وخَصَّ في «المغني» و «الشرح» الخلاف بما إذا كان المبيع عينين، ولم يَنْقُصْهما التَّفريق؛ كالعبدين والثَّوبين، فإذا نقصهما التَّفريق؛ كَزَوْجَيْ خُفٍّ، أو كان عَينًا واحدةً؛ فيمتنع الرَّدُّ؛ دفْعًا لضرر البائع؛ لنقصهما بالتَّفريق.

وفيه نظرٌ؛ لأنَّ ضرَرَه يندفع بردِّ أرْشِ النَّقص.

وحملَا قولَ الخرقي على ما إذا دلَّس البائعُ العيبَ، فإنَّ للمشتري الردَّ مطلقًا؛ لأنَّ نقص المبيع عنده لا أثر له مع التَّدليس، كما مرَّ.

(وَإِنْ صَبَغَهُ، أَوْ نَسَجَهُ؛ فَلَهُ الْأَرْشُ)؛ لأنَّه أمكن استدراكُ ظُلامته من غير ضررٍ على البائع، فتعيَّن؛ لما فيه من الجمع بين الحَقَّين، وليس له الرَّدُّ على المذهب؛ لأنَّه شغل المبيع بملكه (١)، فلم يكن له ردُّه؛ لما فيه مِنْ سوءِ المشاركة، وكما لو فَصَّله.

(وَعَنْهُ: لَهُ الرَّدُّ، وَيَكُونُ) المشتري (شَرِيكًا بِصَبْغِهِ وَنَسْجِهِ)؛ أي: يكون (٢) شريكًا بقيمة الزِّيادة كالغاصب، وبعَّده في «الشَّرح».

ولا يُجبر البائع على بذلِ عِوَض ذلك على الأصحِّ، ولا المشتري على قبوله في الأصحِّ.

(وَإِنِ اشْتَرَى مَا مَأْكُولُه فِي جَوْفِهِ، فَكَسَرَهُ، فَوَجَدَهُ فَاسِدًا؛ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَكْسُورًا قِيمَةٌ؛ كَبَيْضِ الدَّجَاجِ)، والجَوز، والرُّمَّان، والبطِّيخ؛ (رَجَعَ بِالثَّمَنِ كُلِّهِ) في ظاهر المذهب؛ لأنَّا تبيَّنَّا فسادَ العقد من أصله؛ لكونه وقع على ما لا نفع (٣) فيه؛ كبيع الحشرات.

فإن كان بعضه فاسدًا؛ رَجع بقِسطه من الثَّمن، قاله في «الرِّعاية».

وليس عليه ردُّ المبيع إلى بائعه؛ لعدم الفائدة فيه.


(١) في (ح): تملكه.
(٢) قوله: (يكون) سقط من (ح).
(٣) في (ح): ما لا يقع.