للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَإِنْ كَانَ لَهُ مَكْسُورًا قِيمَةٌ؛ كَبَيْضِ النَّعَامِ، وَجَوْزِ الْهِنْدِ)، والبطِّيخ الذي فيه نَفْعٌ؛ (فَلَهُ أَرْشُهُ) على المذهب، قاله ابن المنجَّى، وفيه نظرٌ، فإنَّه روايةٌ؛ لأنَّه تعذَّر ردُّه بكسره، فتعيَّن الأَرْش.

(وَعَنْهُ: يَتَخَيَّرُ (١) بَيْنَ أَرْشِهِ، وَبَيْنَ رَدِّهِ وَرَدِّ مَا نَقَصَهُ وَأَخْذِ الثَّمَنِ)، اختاره الخِرَقيُّ، ورجَّحه جماعةٌ؛ لحديث المصرَّاة (٢)، فإنَّه جعل للمشتري الرَّدَّ مع ردِّ بدل المتلَف بيده من المبيع، وهو اللَّبن مع تدليس البائع وغرره، فهنا أولى.

وقال القاضي: إن كسره كسرًا لا يُمكن الاستعلامُ إلاَّ به؛ فله ردُّه؛ استدراكًا لظُلامته، ولا أرش عليه؛ لأنَّ الكسرَ حَصَل ضرورةَ الاستعلام، والبائعُ سلَّطه عليه، وإن كسره كسرًا يُمكن الاستعلام (٣) بدونه؛ فينبني على الرِّوايتين فيما إذا تعيَّب في يده، هل يلزمه ردُّ أرش الكسر المستعلَم به، والرَّدُّ إن زاد على قدر الاستعلام؟ فيه وجهان.

(وَعَنْهُ: لَيْسَ لَهُ رَدٌّ وَلَا أَرْشٌ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ)؛ لأنَّ البائع لم يوجَد منه تدليسٌ ولا تفريطٌ؛ لعدم معرفته بعَيبه، زاد في «المحرر» و «الفروع»: إلا مع شرط سلامته، فإنَّه يتعيَّن.

تنبيهٌ: تقدَّم أنَّه إذا اشترى ربويًّا (٤) بجنسه، فبان معيبًا؛ فله الفسخ للضَّرورة دون الأرْش؛ لإفضائه إلى التَّفاضل.

وعنه: له الأرش؛ لأنَّه عِوض الفائت. قال بعضهم: من غير جنسه؛ قياسًا على مُدِّ عَجْوة.


(١) في (ق): يخير.
(٢) أخرجه البخاري (٢١٥١)، ومسلم (١٥٢٤).
(٣) في (ح): استعلام.
(٤) في (ح): ثوبًا.