للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فإن حَدَث به عيبٌ عند المشتري؛ فروايتان:

إحداهما: يردُّه ويردُّ أرش العيب الحادث عنده، كما لو (١) جَنى عليه في مِلك صاحبه.

والأخرى (٢): يَفسخ الحاكمُ البيعَ، ويرُدُّ البائعُ الثَّمنَ، ويطالِب بقيمة (٣) الحلي - مثلاً -؛ لأنَّه لم يُمكن إهمالُ العيب، ولا أَخْذ الأرش.

(وَمَنْ عَلِمَ الْعَيْبَ، فَأَخَّرَ الرَّدَّ؛ لَمْ يَبْطُلْ خِيَارُهُ (٤)؛ لأنَّه خيارٌ لدفع ضررٍ متحقَّقٍ، فلم يبطل بالتَّأخير الخالي عن الرِّضا به؛ كخيار القصاص، (إِلاَّ أَنْ يُوجَدَ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا، مِنَ التَّصَرُّفِ وَنَحْوِهِ)؛ كالوطء والسَّوم والاستغلال، ذكره مُعظَمُهم؛ لأنَّ دليل الرِّضا منزَّل منزلة التَّصريح به، لكن لو احتلب المبيعَ ونحوَه؛ لم يَمنع الرَّدَّ؛ لأنَّه مِلكه؛ فله أخذه، فيستثنى، قال في «عيون المسائل»: أو ركبها ليسقيها، أو علفها.

وفي «المغني» و «الشرح»: إن استخدم لا للاختبار؛ بطل ردُّه بالكثير، وإلاَّ فلا.

ومقتضاه: أنَّه يبطل بما ذكرنا، وأنَّه (٥) لا أرْش أيضًا، وهو المذهب.

وعنه: له الأرش، قال في «الفروع»: وهو أظهر؛ لأنَّه وإن دلَّ على الرضا؛ فمع الأرش كإمساكه، اختاره الشيخ، قال: وهو قياس المذهب، وقدَّمه في «المستوعب».

قال في «التَّنبيه»: والاستخدام والرُّكوب لا يمنع أرش العيب إذا ظهر قبل


(١) قوله: (لو) سقط من (ح).
(٢) في (ح): والآخر.
(٣) في (ح): بقيمته.
(٤) في هامش (ظ): (وخيار عيب متراخٍ نصًّا).
(٥) في (ح): وأن.