للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ذلك أو بعده، وأحمد في رواية حنبل: إنَّما نصَّ أنَّه يمنع الردَّ (١)، فدلَّ أنَّه لا يمنع الأرش.

(وَعَنْهُ: أَنَّهُ عَلَى الْفَوْرِ)؛ لأنَّه خيارٌ ثَبت بالشَّرع لدفع (٢) الضَّرر عن المال، أشْبَهَ الشُّفعة، فعلى هذا متى عَلِم العيبَ وأخَّر الرَّدَّ مع إمكانه؛ بطل خيارُه؛ لأنَّه يدلُّ على الرِّضا؛ كالتَّصرُّف.

وجوابه: أنَّ الشُّفعة ثبتتْ لدفع (٣) ضررٍ غير محقَّقٍ، بخلاف الرَّدِّ بالعيب.

(وَلَا يَفْتَقِرُ الرَّدُّ إِلَى رِضًا، وَلَا قَضَاءٍ، وَلَا حُضُورِ صَاحِبِهِ)؛ لأنَّه رَفْع عقْدٍ جُعِل إليه، فلم يعتبر فيه ذلك؛ كالطَّلاق.

وظاهره: سواءٌ كان قبلَ القبض أو بعدَه.

(وَإِنِ اشْتَرَى اثْنَانِ شَيْئًا، وَشَرَطَا الْخِيَارَ، أَوْ وَجَدَاهُ مَعِيبًا، فَرَضِيَ أَحَدُهُمَا؛ فَلِلآخَرِ الْفَسْخُ فِي نَصِيبِهِ) في المنصوص (٤)؛ لأنَّ نصيبه جميع ما يملكه بالعقد، فجاز له ردُّه بالعيب تارةً وبالشَّرط أخرى، وكشراء واحدٍ من اثنين، وعلَّله في «المغني»: بأنَّ عقدَ الواحدِ مع الاثنين عقدان، فكأنَّه باع كلَّ واحد منهما نصيبه مفردًا، فردَّ عليه أحدهما جميع ما باعه إيَّاه، فاقتضى ذلك: أنَّها خرجت من ملك البائع مُشقَّصة.

(وَعَنْهُ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ)؛ لأنَّه خَرَج من مِلك البائع دفعةً واحدةً، فإذا ردَّ أحدُهما نصيبَه؛ ردَّه مشترَكًا مشقَّصًا، فلم يكن له ذلك، وكما (٥) لو تعيَّب عنده، أو ورثاه.


(١) ينظر: زاد المسافر ٤/ ١٦٩.
(٢) في (ح): لرفع.
(٣) في (ح): تثبت لرفع.
(٤) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٣٣٧.
(٥) في (ق): كما.