للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وهذا ظاهر في المعيب، واقتصر في «المحرَّر» عليه، وأمَّا في خيار الشرط فلا، فعلى هذا: له الأرش.

وقياس الأوَّل: للحاضر منهما نَقْدُ نصف ثمنه وقبضُ نصفه.

وإن نَقَد كلَّه؛ قبض نصفه، وفي (١) رجوعه الروايتان، ذكره في «الوسيلة» وغيرها.

وعلى الأوَّل: لو قال: بعتُكُما، فقال أحدهما: قبلتُ؛ جاز.

(وَإِنِ اشْتَرَى وَاحِدٌ مَعِيبَيْنِ (٢)، أو طعامًا في وعاءين، ذكره في «التَّرغيب» وغيره، (صَفْقَةً (٣) وَاحِدَةً؛ فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ رَدُّهُمَا أَوْ إِمْسَاكُهُمَا)، قاله القاضي، وجزم به في «الوجيز»؛ لأنَّ في ردِّ أحدهما تفريقًا للصَّفقة على البائع مع إمكان ألاَّ يفرقها (٤)، أشبه ردَّ بعض المعيب الواحد، فعلى هذا: إذا أمسك فله الأرش.

وعنه: له ردُّ أحدهما بقِسطه من الثمن، كما لو كان أحدهما معيبًا.

وعنه: يتعيَّن.

(فَإِنْ (٥) تَلِفَ أَحَدُهُمَا؛ فَلَهُ رَدُّ الْبَاقِي بِقِسْطِهِ) مِنَ الثمن (٦) لأنَّه ردٌّ للمعيب على وجهٍ لا ضرر فيه على البائع، فجاز، كما لو ردَّ الجميع.

وفي «المغني»: أنَّ الردَّ هنا مبنيٌّ في ردِّ أحدهما، فعلى هذا: إن قلنا: ليس له (٧) ردُّ أحدهما؛ فليس له ردُّ الباقي إذا تلف أحدهما.


(١) في (ظ): ففي.
(٢) في (ح): معينين.
(٣) في (ح): صفته.
(٤) في (ح): لا يفرقهما.
(٥) في (ح): وإن.
(٦) قوله: (من الثمن) سقط من (ح).
(٧) قوله: (له) سقط من (ح).