للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قَوْلُهُ؟ فِيهِ (١) رِوَايَتَانِ)، وكذا في «الفروع»:

إحداهما: يُقبل قولُ المشتري مع يمينه، وهي اختيار الخِرَقيِّ، وجزم بها في «الوجيز»؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ القبض في الجزء الفائت، فكان القولُ قولَ من ينفيه، كما لو اختلفا في قبض المبيع ويمينه على البتِّ، فيحلف أنَّه اشتراه وبه العيب، أو أنَّه ما حدث عنده.

والثَّانية: يُقبَل قولُ البائع مع (٢) يمينه، وهي أنصُّهما، واختارها القاضي في الرِّوايتَين، وأبو الخطَّاب، وقدَّمها في «المحرَّر»؛ لأنَّ الأصلَ سلامةُ المبيع وعدم استحقاق الفسخ.

ويمينه على حسب جوابه، فإن أجاب: أنَّ العيب لم يكن فيه؛ حلف على ذلك، وإن أجاب: أنَّه ما يستحقُّ على ما يدَّعيه من الرَّدِّ؛ حلف على ذلك.

والأشهر: أنَّه يحلف على البتِّ؛ لأنَّ الأيمان كلَّها على البتِّ، إلاَّ على النفي في فعل الغير.

وعنه: على نفي العلم.

وفي «الإيضاح»: يتحالفان.

(إِلاَّ أَنْ لاَّ يَحْتَمِلَ إِلاَّ قَوْلُ أَحَدِهِمَا)؛ كالأصبع الزَّائدة، والجرح المندمل عقيب العقد، والجرح الطِّريِّ الذي لا يحتمل أن يكون قديمًا؛ (فَالْقَوْلُ قَوْلُ) من يدَّعيه، (بِغَيْرِ يَمِينٍ)؛ للعلم بصدقه، فلا حاجة إلى استحلافه.

وقيل: بلى؛ لأنَّه محتمَلٌ.

فرعٌ: إذا اشترى جاريةً على أنَّها بِكْرٌ، وأنكر المشتري بكارتها؛ أُرِيَتِ الثِّقاتِ، ويُقبَل فيه قولُ واحدةٍ.


(١) قوله: (فيه) سقط من (ح).
(٢) قوله: (مع) سقط من (ح).