للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فإن وطئها وقال: ما وجدتها بكرًا؛ فوجهان (١) مبنيَّان على الاختلاف في العيب الحادث، ذكره في «المغني» و «الشَّرح».

تنبيهان:

الأوَّل: إذا وكَّل في البيع، فباع الوكيل، ثمَّ ظهر المشتري على عيبٍ بالمبيع؛ فله ردُّه على الموكِّل.

فإن كان العيب ممَّا يُمكن حدوثُه، فأقرَّ به الوكيلُ، وأنكر موكِّلُه، فقال أبو الخطاب: يُقبل إقراره على موكِّله بالعيب؛ لأنَّه أمرٌ يُستحَقُّ به الرَّدُّ، فقبل؛ كخيار الشَّرط.

وصحَّح المؤلف: أنَّه لا يقبل؛ لأنَّه إقرارٌ على الغير، فلم يُقبل؛ كالأجنبيِّ، فعليه لو ردَّه على الوكيل؛ لم يَملك ردَّه على الموكِّل؛ لأنَّ ردَّه بإقراره، وهو غير مقبولٍ على غيره.

فإن أنكره الوكيل، وتوجَّهت عليه اليمين، فنَكَل عنها، فردَّ عليه بنُكوله؛ فهل له ردُّه على الموكِّل؟ فيه وجهان.

الثَّاني: إذا ردَّ المشتري السِّلعة بعيبٍ، وأنكر البائع أنَّها سلعته؛ قُبل قوله، بخلاف ما إذا رُدَّت عليه بخيار شرطٍ، فإن القولَ قولُ المشتري، نصَّ عليهما (٢)؛ لأنَّهما اتَّفقا على استحقاق فسخِ العقد، والرَّدُّ بالعيب بخلافه.

مسألةٌ: إذا خرج من يده إلى يد غيره؛ لم يَجُزْ له أن يردَّه، نقله مهنَّى (٣).

(وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا تَلْزَمُهُ عُقُوبَةٌ مِنْ قِصَاصٍ أَوْ غَيْرِهِ، يَعْلَمُ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ؛ فَلَا شَيْءَ لَهُ)؛ لأنَّه رضي به معيبًا، أشبه سائر المعيبات.

(وَإِنْ عَلِمَ بَعْدَ الْبَيْعِ؛ فَلَهُ الرَّدُّ) وأخْذُ الثَّمن، أو الإمساك مع (الْأَرْشِ)؛


(١) في هامش (ظ): (الصحيح قوله مع يمينه).
(٢) ينظر: الإشراف ٦/ ٩٣، الفروع ٦/ ٢٥٣.
(٣) ينظر: الفروع ٦/ ٢٥٢.