للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لأنَّه عيبٌ، فملك به الخِيَرة؛ كبقيَّة العيوب.

(وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى قُتِلَ؛ فَلَهُ الْأَرْشُ)؛ لأنَّه تعيَّن (١)؛ لتعذُّر الرَّدِّ، وهو قِسْطُ ما بين كونه جانيًا وغير (٢) جانٍ، فيقال: قيمته (٣) غير جانٍ بمائةٍ، وجانٍ بخمسين، فما بينهما النِّصف، فالأرش إذنْ نصفُ الثَّمن.

فإن قُطِع فهل يُمنع من ردِّه؟ فيه روايتان.

(وَإِنْ كَانَتِ الْجِنَايَةُ مُوجِبَةً (٤) لِلْمَالِ)، أو القصاص فعُفِي عنه إلى مالٍ، (وَالسَّيِّدُ)؛ أي: البائع (مُعْسِرٌ؛ قُدِّمَ حَقُّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ)؛ لأنَّ حقَّ الجناية سابقٌ على حقِّ المشتري، فإذا تعذَّر إمضاؤهما؛ قدم (٥) السَّابق.

(وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ) إذا لم يكُنْ عالِمًا (٦)؛ لأنَّ تمكُّنَ المجني عليه من انتزاعه عيبٌ، فمَلَك به الخيارَ كغيره، فإن فَسَخ رَجع بالثَّمن، وإن لم يَفسخ وكانت الجنايةُ مستوعبةً لرقبة العبد، وأُخِذَ بها؛ رَجع المشتري بالثَّمن أيضًا؛ لأنَّ أرشَ مثلِ ذلك جميعُ الثَّمن، وإن لم تكن (٧) مستوعبةً؛ رجع بقدر أرشه.

وظاهره: أنَّه إذا كان عالمًا بعَيبه؛ لا خيار له.

(وَإِنْ كَانَ السَّيِّدُ مُوسِرًا؛ تَعَلَّقَ الْأَرْشُ بِذِمَّتِهِ)؛ لأنَّ الخِيَرة له بين (٨) تسليمه في الجناية وفدائه، فإذا باعه؛ تعيَّن عليه فداؤه؛ لإخراج العبد عن مِلكه، ولأنَّه أزال (٩) ملكه عن عينٍ تعلَّق بها حق المجني عليه، فلزمه


(١) في (ع): معين.
(٢) في (ح): أو غير.
(٣) في (ظ) و (ح): ثمنه.
(٤) في (ح): توجه.
(٥) زيد في (ح): حق.
(٦) قوله: (إذا لم يكن عالمًا) سقط من (ح).
(٧) في (ظ): لم يكن.
(٨) في (ح): من، وفي (ق): في.
(٩) في (ظ): زال.