للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كان معلومًا لهما حال العقد، ويستثنى منه ما لو دفع ثيابًا إلى قصَّار، وأمره برَقْمِها، فَرَقَمَ ثَمَنَهَا عليه (١)؛ لم يَجز بيعُها مرابحةً حتَّى يرقمها بنفسه؛ لأنَّه لا يدري ما فعل القصَّارُ.

(وَالشَّرِكَةُ: بَيْعُ بَعْضِهِ بِقِسْطِهِ من الثَّمَنِ، وَتَصِحُّ (٢) بِقَوْلِهِ: أَشْرَكْتُكَ (٣) فِي نِصْفِهِ، أَوْ ثُلُثِهِ)؛ لأنَّه لفظٌ موضوعٌ للشَّركة حقيقةً، فصحَّ به، فلو قال: بعتك نصفه بنصف رأس ماله، صحَّ؛ لإفادته المقصود.

تنبيهٌ: إذا اشترى شيئًا، فقال آخَرُ: أشركْني؛ انصرف إلى النِّصف؛ لأنَّها تقتضي التَّسوية بإطلاقها. وقيل: لا يصحُّ.

فعلى الأوَّل: إن قاله الآخَر عالِمًا بشركة الأوَّل، فله نصف نصيبه، وهو الرُّبع، وإن لم يعلم؛ فالأصحُّ يصحُّ فيأخذ نصيبه؛ لأنَّه طلب منه نصف المبيع، فأجابه إليه كالبيع.

وقيل: نصف نصيبه، وهو الرُّبع.

وقيل: ونصف نصيب شريكه إن أجيز على روايةٍ.

وعلى الأخيرين: لطالب الشَّركة الخِيارُ؛ لأنَّه إنَّما طلب النِّصف، ولم يحصل له إلاَّ أن نقول (٤) بوقوفه على الإجازة.

وقيل: لا تصحُّ هذه الشَّركة، كما لو قال: بعني نصفَ هذا العبد، فقال: بعتُك رُبُعه.

ولو قال: أشركاني، فأشركاه معًا؛ ففي أَخْذِ نصفِه، أو ثُلُثه - صحَّحه في «الشرح» - احتمالان.


(١) في هامش (ظ): (لعله: عليها).
(٢) في (ظ): ويصح.
(٣) في (ق): شركتك.
(٤) في (ظ): يقول.