للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وإن شَرِكَه كلُّ واحد منفردًا؛ كان له النِّصف، ولكلٍّ منهما الرُّبع.

وإن شَرِكه أحدُهما؛ فنصفُ نصيبِه أو ثُلُثه.

(وَالْمُرَابَحَةُ: أَنْ يَبِيعَ (١) بِرِبْحٍ، فَيَقُولَ: رَأْسُ مَالِي فِيهِ مِائَةٌ، بِعْتُكَهُ بِهَا وَرِبْحِ عَشَرَةٍ)، فهو جائزٌ بلا كراهةٍ، بغير خلافٍ نعلمه (٢)؛ لأنَّ الثَّمن والرِّبح معلومان، (أَوْ عَلَى أَنْ أَرْبَحَ فِي كُلِّ عَشَرَةٍ دِرْهَمًا)، فيكره ويصحُّ، نصَّ عليه (٣)، واحتجَّ بكراهة ابن عمر وابن عبَّاسٍ (٤).

وقال ابن المنجَّى: لا كراهة فيه. وفيه نظرٌ.

وقد نقل أبو النضر (٥): هو الرِّبا، واقتصر عليه في «زاد المسافر» (٦)، ونقل أحمدُ بن هاشمٍ: كأنه دراهمُ بدراهمَ؛ لا يصحُّ (٧).

وفي «الرعاية»: إن جهل مشترٍ ثمنه عند عقد؛ لم يصحَّ.

وإن قال: ده يازده، أو ده دوازده (٨)؛ صحَّ مع الكراهة، قاله أحمد (٩)؛ لأنَّه بيع الأعاجم، ولأنَّ الثَّمن قد لا يعلم في الحال.


(١) في (ح): يبيعه.
(٢) ينظر: المغني ٤/ ١٣٦.
(٣) ينظر: مسائل أبي داود ص ٢٦٦، مسائل ابن منصور ٦/ ٢٥٦٧.
(٤) أثر ابن عمر : أخرجه عبد الرزاق (١٥٠١٠)، وابن حزم في المحلى (٧/ ٥٠٠)، عن ابن أبي نعم، عن ابن عمر قال: «بيع ده دوازده ربًا»، إسناده حسن.
وأثر ابن عباس : أخرجه عبد الرزاق (١٥٠١١)، وابن أبي شيبة (٢١٥٨١)، والبيهقي في الكبرى (١٠٧٩٥)، عن عبيد الله بن أبي يزيد: سمعت ابن عباس يكره بيع ده يا زده، قال: «وذاك بيع الأعاجم»، إسناده صحيح، ورجاله رجال الشيخين.
(٥) في (ح): النصر.
(٦) ينظر: زاد المسافر ٤/ ١٧٠.
(٧) ينظر: الفروع ٦/ ٢٥٩.
(٨) قال ابن حزم في المحلى ٧/ ٥٠٠: (معناه: أربحك للعشرة اثني عشر وهو بيع المرابحة).
(٩) ينظر: مسائل أبي داود ص ٢٦٦، مسائل ابن منصور ٦/ ٢٥٦٧، زاد المسافر ٤/ ١٧٠.