للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقد قال أحمد (١): المساومة أسهل عندي من المرابَحة؛ لأنَّ بيع المرابَحة يحتاج فيه إلى الصِّدق واجتناب الرِّيبة.

مسائل:

إذا باعه السِّلعةَ مرابَحةً، فأخبره أنَّ ثمنها مائةٌ بربح عشرة، ثمَّ علم أنَّه تسعون؛ فالبيع صحيحٌ؛ لأنَّ زيادة الثَّمن لا يمنع صحَّته، وللمشتري الرُّجوع بالزِّيادة، وهو عشرةٌ، وحظُّها من الرِّبح، وهو درهم، فيلزمه تسعة وتسعون.

والمنصوص (٢): أنَّ المشتري مخيَّر بين أخذ المبيع برأس ماله وحصته من الربح وبين الرَّدِّ؛ لأنَّه لا يأمن الخيانةَ في هذا الثَّمن أيضًا، وربَّما كان حالِفًا أو وكيلاً.

وظاهر «الخرقي»، واختاره صاحب «التَّلخيص»: أنَّه لا خيار له؛ لأنَّه زاده خيرًا؛ لأنَّ من رضي بمائة وعشرة يرضى بتسعة وتسعين.

فلو أخبر البائع أنَّ ثمنها أكثر، وأنَّه غلط؛ قُبِل قوله مع يمينه في قول الأكثر؛ لأنَّه لما دخل معه في المرابحة فقد ائتمنه، والقول قول الأمين، وله تحليف بائع أنَّه لم يعلم أنَّ وقت بيعها أكثر ممَّا أخبر به، فإن نكل أو أقرَّ قُضي عليه.

وعنه: لا يُسمع منه إلاَّ ببيِّنةٍ، اختاره المؤلِّف، وصحَّحه في «الشَّرح».

وعنه: يقبل إن كان معروفًا بالصِّدق؛ لترجُّحه إذًا.

وعنه: لا يقبل وإن أقام بيِّنةً؛ لتكذيبه لها ظاهرًا، إلاَّ أن يصدِّقه المشتري.

ولا يحلف مشترٍ بدعوى بائع عليه علم الغلط، وصحَّح في «المغني» و «الشَّرح» خلافه.


(١) زيد في (ح): في. وينظر: زاد المسافر ٤/ ١٦٦.
(٢) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٢٩٣٠، الروايتين والوجهين ١/ ٣٤٥.