للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وبكلِّ حالٍ: إذا صدق المشتري البائع؛ أخذ به، ولا يمين عليه، فإن كذَّبه؛ حلَّفه كغيره من الأمناء، وإن باع بدون ثمنها عالمًا؛ لزمه.

(وَالْمُوَاضَعَةُ): المتاركة (١) في البيع، وسُمِّي بالمواضعة؛ لأنَّه يكون بدون رأس المال بخلاف المرابحة، ويكره فيها ما يكره فيها، وهي: (أَنْ يَقُولَ) البائع: (بِعْتُكَهُ بِهَا)؛ أي: برأس ماله (وَوَضِيعَةِ دِرْهَمٍ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ)؛ لأنَّه لفظٌ محصِّلٌ لمقصود البيع بدون رأس المال، وهذه الصُّورة مكروهةٌ، بخلاف ما إذا قال: بعتُك هذا به، وأَضعُ لك عشرةً، (فَيَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ تِسْعُونَ دِرْهَمًا) إذا كان رأسُ المال مائةً؛ لأنَّها عَشر عشرات، فإذا سقط من كلِّ عشرةٍ درهمٌ؛ بقي تسعون.

وقيل: يلزمه تسعون وتسعةُ أعْشارِ درهمٍ، وحكاه الأَزَجيُّ روايةً.

وقيل: يلزمه كالثَّانية (٢)، قال في «الشرح»: (وهو غلط؛ لأنَّه يكون حطًّا من كلِّ أحد عشر، وهو غير ما قاله).

(وَإِنْ قَالَ: وَوَضِيعَةِ (٣) دِرْهَمٍ لِكُلِّ عَشَرَةٍ؛ لَزِمَهُ تِسْعُونَ وَعَشَرَةُ أَجزَاءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ دِرْهَمٍ)؛ لأنَّه اقتضى (٤) أن يكون الحطُّ من غير العشرة، فيكون من كلِّ أحد عشر درهمًا درهمٌ، فيجب أن يُسقَط من تسعةٍ وتسعين تسعةٌ، ومن درهمٍ جزءٌ، فيبقى ما ذُكر، ك: عن كلٍّ.

وقال أبو ثور: الحطُّ هنا عشرة كالأولى.


(١) في (ح): (المشاركة)، وهو الموافق لما في كشاف القناع ٧/ ٤٧١، والمثبت هو الموافق لكتب اللغة. ينظر: الصحاح ٣/ ١٢٩٩، المطلع ص ٢٨٤.
(٢) أي: كما يلزمه في المسألة التي بعدها، فيلزمه: تسعون وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءًا من درهم.
(٣) في (ظ) و (ق): وضيعة.
(٤) في (ح): اقتصر.