للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والفرق واضحٌ، ولا تَضُرُّ الجهالة الموجودة حينئذٍ؛ لأنَّها تزول بالحساب.

(وَمَتَى اشْتَرَاهُ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ، أَوْ مِمَّنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ، أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ حِيلَةً، أَوْ بَاعَ بَعْضَ الصَّفْقَةِ بِقِسْطِهَا مِنَ الثَّمَنِ (١)، وَلَمْ يُبَيِّنْ ذَلِكَ لِلْمُشْتَرِي فِي تَخْبِيرِهِ بِالثَّمَنِ؛ فَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ بَيْنَ الْإِمْسَاكِ وَالرَّدِّ (٢).

وفيه مسائلُ:

الأولى: إذا اشتراه بثمنٍ مؤجَّلٍ، ولم يبيِّنه للمشتري في تخبيره؛ فله الخيار؛ استدراكًا لظُلامته، ولأنَّ الأجل يأخذُ قسطًا من الثَّمن، فيخيَّر بين أخذه بالثَّمن الَّذي وقع عليه حالًّا أو يفسخ، وهذا ما (٣) لم يكن من المتماثلات المتساوية (٤) كَبُرٍّ ونحوه.

وعنه: إن كان المبيع قائمًا؛ خُيِّر بين الفسخ وأخذه بالثَّمن مؤجَّلاً؛ لأنَّه الثَّمن الَّذي اشترى به البائع، والتَّأجيل صفةٌ له، وإن كان تالِفًا؛ حبس الثَّمن بقدر الأجل، وقاله (٥) شريح.

والمذهب كما قدَّمه في «المحرر» و «الفروع»: أنَّه إذا بان مؤجَّلاً؛ أخذ به مؤجَّلاً، ولا خيار فيه، نصَّ عليه (٦).

الثانية (٧): إذا اشتراه ممَّن لا تُقبَل شهادته له؛ كأحد أبويه، ولم يبيِّنه للمشتري؛ فله الخيار؛ لأنَّه متَّهَمٌ في حقِّهم؛ لكونه يحابيهم ويسمح لهم،


(١) قوله: (من الثمن) سقط من (ق).
(٢) في (ح): الرد والإمساك.
(٣) في (ح): إذا.
(٤) في (ح) و (ق): المساوية.
(٥) في (ح): وقال.
(٦) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٢٩٣٢.
(٧) في (ح): والثانية.