للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وأكثر الرِّوايات: «فالقول ما قال البائع» (١)، (فَيَحْلِفُ: مَا بِعْتُهُ بِكَذَا، وَإِنَّمَا بِعْتُهُ بِكَذَا، ثُمَّ يَحْلِفُ الْمُشْتَرِي: مَا اشْتَرَيْتُهُ بِكَذَا، وَإِنَّمَا اشْتَرَيْتُهُ بِكَذَا)، هذا هو الأشهر، يذكر كلٌّ منهما نفيًا وإثباتًا، الإثبات لدعواه، والنَّفيُ لِمَا ادُّعِيَ عليه، فيبدأ بالنَّفي؛ لأنَّ الأصل في اليمين أنَّها للنَّفي.

وعنه: يبدأ بالإثبات.

وظاهره: يكفي كلَّ واحدٍ يمينٌ واحدةٌ؛ لأنَّه أقربُ إلى فصل القضاء.

(فَإِنْ نَكَلَ أَحَدُهُمَا)، سواءٌ كان البائعَ أو المشترِيَ؛ (لَزِمَهُ مَا قَالَ صَاحِبُهُ)؛ لقضاء عُثمانَ على ابن عمر، رواه أحمد (٢)، ولأنَّ النُّكول بمنزلة الإقرار، وظاهره: ولو أنَّه بذل أحد (٣) شِقَّي اليمين، فإنَّه يُعَدُّ ناكِلاً، ولا بُدَّ أن يأتيَ فيها بالمجموع.

(وَإِنْ تَحَالَفَا، فَرَضِيَ أَحَدُهُمَا بِقَوْلِ صَاحِبِهِ؛ أُقِرَّ الْعَقْدُ)؛ لأنَّ الراضي (٤) إن كان البائع؛ فلا خيار للمشتري؛ لأنَّه حصل له ما ادَّعاه، وكذا إن كان المشتري.

(وَإِلاَّ)؛ أي: إذا لم يرضَ أحدُهما بقول الآخَر؛ (فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْفَسْخُ) في ظاهر كلام أحمدَ (٥)، وهو المذهب؛ لأنَّه عَقْدٌ صحيحٌ، فلم ينفسخ باختلافهما وتعارضهما في الحجَّة، كما لو أقام كل منهما بيِّنةً.

وقيل: ينفسخ بنفس التَّحالف (٦)، وزعم ابن الزَّاغُوني: أنَّه المنصوص؛


(١) سبق تخريجها ٥/ ١٨٨ حاشية (٥).
(٢) تقدم تخريجه ٥/ ١١١ حاشية (٣).
(٣) قوله: (بذل أحد) هو في (ح): بدل.
(٤) في (ظ): التراضي.
(٥) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٢٥٧٤، مسائل أبي داود ص ٢٨١، مسائل عبد الله ص ٢٧٦.
(٦) في (ح): المتحالف.