للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لأنَّ القصدَ من التَّحالف رفعُ العقد، فاعتُمِد ذلك.

وقيل: إن امتنع من الأخذ بقول صاحبه؛ انفسخ، وهو ظاهر الخِرَقِيِّ.

وظاهره: أنَّه لا يَفْتَقِر إلى حُكْمِ حاكِمٍ.

وقيل: بلى، وقَطَع به ابنُ الزَّاغُونيِّ؛ لوقوع الخلاف فيه، كالمرأة إذا زوَّجها ولِيَّان.

وجوابه: أنَّه فسخٌ؛ لاستدراك الظُّلامة، أشبه ردَّ المعيب، ولا يشبه النِّكاح؛ لاستقلال كلٍّ منهما بالطلاق.

(وَإِنْ كَانَتِ السِّلْعَةُ تَالِفَةً)؛ تحالفا؛ (وَرَجَعَا إِلَى قِيمَةِ مِثْلِهَا)، اختاره الخِرَقِيُّ، وقدَّمه في «المحرَّر»، وجزم به في «الوجيز»؛ لعموم ما سبق، فيَغرَمُ المشتري القيمةَ؛ لتعذُّر ردِّ العَين، وظاهره ولو كانت مثليَّةً، وفيه شيءٌ.

ويُقبَل قول المشتري فيها، نقله محمَّد بن العبَّاس (١).

وفي «المغني» و «الشَّرح»: أنَّ قيمة السِّلعة إن كانت مساويةً (٢) للثَّمن الَّذي ادَّعاه المشتري، فيُقبَل قولُه مع يمينه؛ لعدم الفائدة في يمين البائع وفسخ البيع.

وإن كانت أقلَّ؛ فاحتمالان، أحدُهما كما ذكرنا، والآخَرُ: يُشرع التَّحالفُ (٣)؛ لحصول الفائدة للمشتري.

(وَإِنِ اخْتَلَفَا في صِفَتِهَا؛ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ)؛ لأِنَّه غارِمٌ، وسواءٌ كانت الصِّفةُ عَيبًا؛ كالبرص وخَرْق (٤) الثَّوب، أو لا؛ كالسِّمَن والكتابة.


(١) ينظر: الفروع ٦/ ٢٦٨.
(٢) في (ح): مساومة.
(٣) في (ح): المتحالف.
(٤) في (ق): وحرق.