للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

في «الوجيز»؛ لأنَّ الأصل عدمه، وكما لو اختلفا في أصل العقد، ويحلف على ذلك؛ لأنَّ قولَ الآخَرِ محتمِلٌ.

(وَعَنْهُ: يَتَحَالَفَانِ)، قدَّمه في «المحرر»؛ لأنَّهما اختلفا في صفة العقد، فوجب تحالفهما؛ كالاختلاف في الثَّمن.

وهذا الخلافُ جارٍ في الاختلاف في الرَّهن، والضَّمِين، وفي قدر ما وقعا به، وفي قدر الأجل.

(إِلاَّ أَنْ يَكُونَ شَرْطًا فَاسِدًا)؛ كما لو قال أحدهما: وقع بخمرٍ، أو خيارٍ مجهولٍ؛ (فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَنْفِيهِ) مع يمينه؛ لأنَّ الظَّاهر مِنْ حال المسلِم أنَّه لا يتعاطَى إلاَّ عقْدًا صحيحًا.

وعُلِمَ منه: أنَّه يُقبَل قولُ مدَّعي الصِّحَّة دون فساده، فلو قال: بعتُك وأنا صبيٌّ، أو غير مأذونٍ لي في التِّجارة، وأنكره المشتري؛ قُدِّم قوله، نصَّ عليه (١).

وفيه وجْهٌ: عكسُه؛ لأنَّه الأصل.

وفي «الانتصار»: لو اختلفا في صحَّته وفساده؛ قُبِل قول البائع مدِّعي فساده، انتهى.

فإن أقام كلٌّ منهما بيِّنةً؛ قُدِّمت بيِّنةُ المدَّعي. وقيل: يسقطان.

(وَإِنْ قَالَ: بِعْتَنِي (٢) هَذَيْنِ) بمائةٍ، (قَالَ: بَلْ أَحَدَهُمَا) بخمسين، أو قال: بعتك هذا العبد بألفٍ، قال: بل هو والعبدَ الآخَرَ؛ (فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ) مع يمينه، نصَّ عليه (٣)؛ لأنَّ البائع ينكر القدر الزَّائد، فاختصَّت اليمينُ به، كما لو اختلفا في أصل العقد.


(١) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٢٨٣٠.
(٢) في (ح): بعني.
(٣) ينظر: الفروع ٦/ ٢٧٣.