للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وعنه: يتحالفان، صحَّحها ابنُ عَقِيلٍ؛ كثمنه، وقدَّمها في «التَّبصرة» وغيرها، قال في «الشَّرح»: وهو (١) أقْيَسُ وأَوْلى.

(وَإِنْ قَالَ: بِعْتَنِي (٢) هَذَا، قَالَ: بَلْ هَذَا؛ حَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مَا أَنْكَرَهُ)؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما يدَّعي عقدًا على مبيعٍ يُنكِره الآخَرُ، فيحلف على ما أنكره، (وَلَمْ يَثْبُتْ بَيْعُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا)، جزم به في «الوجيز»؛ لأنَّ الَّذي ادَّعاه المشتري أنكره البائع وحلف عليه، والقولُ قولُ المنكر مع يمينه، والَّذي أقرَّ به البائع لا يدَّعيه المشتري.

ونقل ابنُ منصورٍ: يؤخذ بقول البائع (٣)، قدَّمه في «المحرَّر».

ثمَّ ما ادَّعاه البائع مبيعًا؛ إن كان بيد المشتري؛ ففي «المنتخب»: لا يُرَدُّ إليه.

وفي «المغني»: يُرَدُّ، كما لم يدَّعه، قال: ولا يطلبه إن بذل ثمنه، وإلاَّ فسخ.

فإن كان أَمَةً، وأنكر المشتري بيعها؛ لم يطأْها البائع، هي ملك لذلك، نقله جعفر (٤)، قال أبو بكر: لا يبطل البيع بجحوده.

فرعٌ: إذا أقام كلٌّ منهما بيِّنةً بدعواه؛ ثَبَت العقدان؛ لعدم تنافيهما.

وإن أقام أحدهما بيِّنةً؛ ثبت، ويحلف المنكِر للآخر، ويبطل حكمُه.

(وَإِنْ قَالَ الْبَائِعُ: لَا أُسَلِّمُ الْمَبِيعَ حَتَّى أَقْبِضَ ثَمَنَهُ، وَقَالَ الْمُشْتَرِي: لَا أُسَلِّمُهُ حَتَّى أَقْبِضَ الْمَبِيعَ، وَالثَّمَنُ عَيْنٌ)، وفي «الشَّرح»: أو عَرْضٌ، وفيه


(١) في (ق): وهي.
(٢) في (ح): بعني.
(٣) ينظر: الفروع ٦/ ٢٧٣.
(٤) ينظر: الفروع ٦/ ٢٧٥.