للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

شَيءٌ؛ (جُعِلَ بَيْنَهُمَا عَدْلٌ يَقْبِضُ مِنْهُمَا، وَيُسَلِّمُ إِلَيْهِمَا (١)، الواو بمعنى «ثُمَّ»، وكذا ذكره في «المحرَّر» وغيره؛ لأنَّهما استويا في تعلُّق حقِّهما بعين الثَّمن والمثمن، فإذا (٢) كان كذلك؛ وجب نَصْب عَدْل يفعل ما ذكر؛ لأنَّ فيه تسويةً بين المتساويات، فيُسلِّم المبيع أوَّلاً، ثمَّ الثَّمن، قدَّمه في «الفروع»، وجزم به في «الوجيز».

وقيل: يسلِّمهما معًا، ونقله (٣) ابن منصورٍ (٤)، وهو ظاهر كلامه؛ لتساويهما.

قال ابن حمدان: ومن أمكنه منهما التَّسليم الواجب عليه، فأباه؛ ضمِن ما تَلِف به كغاصب.

وأيُّهما بدأ بالتَّسليم أُجْبِر الآخَرُ.

وأيُّهما يلزمه البَداءة به؟ يحتمل (٥) وجهين.

وعنه: يجبر البائع على التَّسليم أوَّلاً.

(وَإِنْ كَانَ دَيْنًا)؛ أي: وقع الثَّمن بثمن (٦) في الذِّمَّة (أُجْبِرَ الْبَائِعُ عَلَى التَّسْلِيمِ)، نصَّ عليه (٧)، وأنَّه لا يَملِك حبسَ المبيع على قبض ثمنه حالًّا أو مؤجَّلاً.

واختار المؤلِّف، وقاله في «الانتصار»: خلافَه؛ لأنَّ في تسليمه بدون ذلك ضررًا عليه.


(١) قوله: (ويسلم إليهما) في (ح): ويسلمهما.
(٢) في (ظ): وإذا.
(٣) في (ح): ونقل.
(٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٢٨٢٣.
(٥) في (ح): محتمل.
(٦) قوله: (الثمن بثمن) في (ح): عن ثمن.
(٧) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٢٨٢٤.