للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(ثُمَّ يُجْبَرُ الْمُشْتَرِي عَلَى تَسْلِيمِ الثَّمَنِ إِنْ كَانَ حَاضِرًا مَعَهُ)؛ لأنَّ حقَّ المشتري تعلَّق بعَين المبيع، وحقَّ البائع تعلَّق بالذِّمة (١)، فوجب تقديم ما تعلَّق بالعين؛ كتقديم المرتهن على سائر الغرماء.

فإن كان عَرْضًا بعرْضٍ؛ لم يجب تسليم البائع بلا خلافٍ في المذهب.

(وَإِنْ كَانَ) الثَّمنُ (غَائِبًا بَعِيدًا)؛ أي (٢): في مسافة القصر، (أَوِ الْمُشْتَرِي مُعْسِرًا)، قال الشَّيخ تقيُّ الدِّين: أو مماطِلاً (٣)؛ (فَلِلْبَائِعِ الْفَسْخُ)، ذَكَرَه الأكثرُ؛ لأنَّ عليه ضررًا في تأخير الثَّمن، فكان له الفسخ والرُّجوع في عين ماله؛ كمفلسٍ وكمبيعٍ.

نقل (٤) الشَّالَنْجِيُّ: لا يكون مُفلِسًا إلاَّ أن يفلِّسه القاضي، أو يبيِّن أمرَه في النَّاس (٥).

وفي «الانتصار»: إن قارن الإفلاسُ العقدَ، ولم يعلم؛ لم يَصِحَّ، وإن قبضه، ثمَّ أفلس فله الفسخ، نَصَّ عليه (٦).

(وَإِنْ كَانَ فِي الْبَلَدِ)، أو بيته (٧)؛ (حُجِرَ عَلَى الْمُشْتَرِي فِي مَالِهِ كُلِّهِ)، ومن جملته المبيع، (حَتَّى يُسَلِّمَهُ (٨)؛ لئلاَّ يتصرَّف في ماله تصرُّفًا يضرُّ بالبائع.

وإن كان مؤجَّلاً؛ بقي الحجرُ فيه إلى أجله، قاله في «الوجيز».

وقال ابن حمدان: ويحتمل أن يباع المبيع. وقيل: وغيره من ماله في


(١) في (ح): الذمة.
(٢) في (ح): أو.
(٣) ينظر: الفروع ٦/ ٢٧٦.
(٤) في (ح): ونقل.
(٥) ينظر: الفروع ٦/ ٢٧٦.
(٦) ينظر: الفروع ٦/ ٢٧٦.
(٧) في (ح): بينه.
(٨) في (ح): سلمه.