للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وفاء ثمنه إذا تعذَّر لإعسار أو بُعْدٍ.

(وَإِنْ كَانَ) الثَّمنُ (غَائِبًا عَنِ الْبَلَدِ، قَرِيبًا)؛ أي: دون مسافة القصر؛ (احْتَمَلَ أَنْ يَثْبُتَ لِلْبَائِعِ الْفَسْخُ)؛ لأنَّ في التَّأخير ضررًا عليه.

(وَاحْتَمَلَ أَنْ يُحْجَرَ عَلَى الْمُشْتَرِي) حتَّى يسلِّمه؛ لأنَّه في حكم الحاضر.

وحكاهما في «المحرَّر» و «الفروع» وجهين من غير ترجيحٍ.

والفسخ لا (١) يفتقر إلى حُكم حاكمٍ؛ لأنَّه فسخٌ للبيع (٢) لتعذُّر ثمنه، بخلاف الحجر عليه.

مسألة: إذا أحضر المشتري، أو وارثُه، أو وكيلُه نصفَ الثَّمن، فهل يأخذ نصف المبيع، أو كلَّه، أو لا يقبض (٣) شيئًا حتَّى يَزِن الباقيَ، أو يفسخ البيع (٤) ويَرُدُّ ما أخذه؟ فيه أوْجُهٌ.

وقيل: لا يَسْتحقُّ مطالبته بثمنٍ ومثمَنٍ مع خيار شرط، ومثله المُؤْجَر بالنَّقد في الحال، ذكره في «الوجيز» و «الفروع».

(وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ لِلْخُلْفِ فِي الصِّفَةِ)، وفيه صورتان:

أحدهما: يثبت الخيار، كما لو شرط كونه مسلِمًا أو بكرًا، فبان بخلافه.

الثَّانية: أن يشترِط الأدنى فيظهر الأعلى؛ كالكفر، والثُّيوبة ونحوهما.

فإذا بان بخلافه؛ فالأشهر: أنَّه لا خيار له؛ لأنَّه زاده خَيرًا.

(وَتَغَيُّرِ مَا تَقَدَّمَتْ رُؤْيَتُهُ)؛ أي: إذا رأيا المبيع، ثمَّ عقدا عليه، ثمَّ وجده المشتري متغيِّرًا، (وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ)؛ أي: الخُلْف في الصِّفة مذكورٌ في باب الشُّروط في البيع، وتَغيُّر الرُّؤية مذكورٌ في الفصل السَّادس من البيع بما يُغني عن إعادته.


(١) قوله: (لا) سقط من (ح).
(٢) في (ح): للمبيع.
(٣) في (ح): لا ينقص.
(٤) في (ح): المبيع.