للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ونصر القاضي موفَّقُ الدِّين (١): القيمةَ، على ظاهر كلام المجْد؛ إذ هو في كلامه أظهر منه في (٢) كلام غيره، وعلَّله: بأنَّ الملكَ هنا استقرَّ على الماليَّة، فلذلك وجبت القيمة، والمثليَّة لم يستقرَّ (٣) الملك عليها، فلذلك لم تجب (٤).

وشمل كلامه: إتلاف البائع.

وقيل: ينفسخ العقد، فيرجع المشتري بالثَّمن لا غير، كما لو تلف بفعل الله تعالى.

وفرَّق الأصحابُ بينهما؛ لأنَّ التَّلف بفعل الله تعالى لم يُوجَد فيه مقتضى (٥) الضَّمان، بخلاف ما إذا أتلفه، فإن إتلافه يقتضي الضَّمان بالمِثل، وحكم العقد يقتضي الضَّمانَ بالثَّمن، فكانت الخِيَرة إلى المشتري في التَّضمين بأيِّهما شاء.

ويستثنى من ذلك: ما إذا أتلفه المشتري؛ لأنَّ ذلك كالقبض، ويستقرُّ عليه الثَّمنُ، فلو أتلف بعضه قبل قبضه؛ انفسخ في قدره، وخُيِّر المشتري في باقيه، جزم به في «المحرَّر» وغيره.

وفي «الفروع»: هل يُخيَّر المشتري في باقيه، أو ينفسخ؟ فيه روايتا تفريق الصَّفقة.


(١) هو: القاضي موفق الدّين، أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الملك بن عبد الباقي الحجّاوي، الإمام العلاّمة، القاضي بالدّيار المصرية، قال الذهبي: (عالم ذكيّ خيّر، صاحب مروءة وديانة وأوصاف حميدة)، له شرح على مناسك المقنع، من تلاميذه: الزركشي الحنبلي شارح الخرقي، توفي القاضي موفق الدين سنة ٧٦٩ هـ. ينظر: شذرات الذهب ٨/ ٣٦٩.
(٢) قوله: (منه في) هو في (ظ): من.
(٣) في (ح): تستقر.
(٤) في (ظ): لم يجب.
(٥) في (ح): يقتضي.