للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فرعٌ: إذا باع شاةً بشعير (١)، فأكلته قبل قبضه، فإن كانت في يد المشتري؛ فهو كما لو أتلفه، وكذا إن كانت في يد البائع أو غيره، وإن لم تكن في يد أحد؛ انفسخ؛ لأنَّ المبيع هلك قبل القبض بأمرٍ لا يُنسَب إلى آدَمِيٍّ، فهو كتَلَفِه بفعل الله تعالى (٢).

(وَعَنْهُ فِي الصُّبْرَةِ الْمُتَعَيِّنَةِ: أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهَا قَبْلَ قَبْضِهَا، وَإِنْ تَلِفَتْ؛ فَهِيَ (٣) مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي)، نقلها أبو الحارث والجَوْزَجانيُّ (٤)، واختارها القاضي وأصحابه، وفي «المحرَّر»: هي المشهورة؛ لقول ابن عمر: «مضت السُّنَّة أنَّ ما أدركتْه الصَّفقةُ حيًّا مجموعًا؛ فهو من مال المشتري» (٥)، ولأنَّ التَّعيين كالقبض.

قال ابن حمدان: وعنه: أو مشاعًا؛ كنصفه أو ثلثه.

والمذهب: أنَّه يجوز التَّصرُّف فيه؛ كأخذه (٦) بشفعةٍ، بخلاف ما إذا كان مبهَمًا يتعلَّق به حقُّ توفيةٍ؛ كقَفِيزٍ من صُبْرةٍ، ورطْلٍ من هذه الزبرة (٧)، فإنَّه يفتقر إلى القبض على المعروف في المذهب.

(وَمَا عَدَا الْمَكِيلَ، وَالْمَوْزُونَ)، وكذا المعدود، والمذروع؛ (يَجُوزُ


(١) في (ح): بعشير.
(٢) كتب في هامش (ظ): (وإن اشترى شاة بدينار فبلعته؛ إن قلنا يتعين الدينار بالتعيين، وينفسخ العقد بتلفه قبل قبضه؛ انفسخ هنا وإلا فلا، ذكره الموفق في الفتاوى).
(٣) في (ظ): فهو.
(٤) ينظر: الشرح الكبير ١١/ ٥٠٤.
(٥) أخرجه أحمد في مسائل صالح (٣/ ١٩١)، وسحنون في المدونة (٣/ ٣٢٦)، والطحاوي في معاني الآثار (٥٥٣٧)، والدارقطني (٣٠٠٦)، وعلقه البخاري ٣/ ٦٩، وصححه ابن حزم في المحلى ٧/ ٢٥٢، قال الحافظ في التغليق ٣/ ٢٤٢: (موقوف صحيح الإسناد)، واحتج به أحمد في مسائل ابن منصور ٦/ ٢٩٥٤.
(٦) في (ح): كمأخذه.
(٧) في (ح): الربوة.