للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

التَّصَرُّفُ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ)؛ كالعبد والدَّار على المذهب؛ لقول ابن عمر: كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدَّراهم فنأخذ عنها الدَّنانير، وبالعكس، فسألنا رسولَ الله فقال: «لا بأسَ أن يأخذ بسعر يومها ما لم تتفرَّقا (١) وبينكما شيءٌ» رواه الخمسةُ، وهو من رواية عطاء بن السَّائب وسِماكٍ، وفيهما كلامٌ، قال التِّرمذيُّ: لا نعرفه مرفوعًا إلاَّ من حديث سِماكٍ، عن سَعِيد بن جُبَيرٍ، عن ابن عمر (٢).

فهذا تصرُّفٌ في الثَّمن قبل قبضه، وهو أحد العِوَضَينِ، ولأنَّه مبيعٌ (٣) لا يتعلَّق به حقُّ تَوْفيةٍ، فصحَّ بيعه؛ كالمال في يد المودَع والمضارِب.

(وَإِنْ تَلِفَ؛ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي)؛ لقوله : «الخَراجُ بالضَّمان» (٤)، وهذا المبيع للمشتري، فضمانه عليه.

وهذا إذا لم يَمنعه البائع، نصَّ عليه (٥)، فإنْ مَنَعه منه حتَّى تَلِف؛ ضَمِنَه ضَمانَ غَصْبٍ لا عقد، وليس اللُّزوم من أحكام القبض على الأعرف.

وسواءٌ تمكَّن من قبضه أو لا، جزم به في «المستوعب».

وقال الشَّيخ تقيُّ الدِّين: إذا (٦) تمكَّن من قبضه، وقال: ظاهر المذهب


(١) في (ظ) و (ح): يتفرقا.
(٢) أخرجه أحمد (٦٢٣٩)، وأبو داود (٣٣٥٤)، والترمذي (١٢٤٢)، والنسائي (٤٥٨٢)، وابن ماجه (٢٢٦٢)، وابن حبان (٤٩٢٠)، والحاكم (٢٢٨٥)، والبيهقي في الكبرى (١٠٥١٤)، قال البيهقي: (الحديث ينفرد برفعه سماك بن حرب)، ورواه غير سماك موقوفًا، ورجح وقفه ابن حجر والألباني، وصححه مرفوعًا ابن حبان والحاكم وابن الملقن. ينظر: تحفة المحتاج ٢/ ٢٣٣، الدراية ٢/ ١٥٥، الإرواء ٥/ ١٧٤.
(٣) في (ق): بيع.
(٤) سبق تخريجه ٥/ ١٣٠ حاشية (١).
(٥) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٢٦٦٤.
(٦) في (ح): إذ.