للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الفرق بين ما تمكَّن من (١) قبضه وغيره، ليس هو الفرق بين المقبوض وغيره (٢).

وفي كلام الشَّيخَينِ ما يخالفه.

(وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي) «الانتصار» (رِوَايَةً أُخْرَى)، واختارها ابنُ عَقيلٍ: (أَنَّهُ كَالْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ فِي ذَلِكَ)؛ أي: لا يجوز التَّصرُّف فيه قبل قبضه، وأخَذَها أبو الخَطَّاب من (٣) قوله في رواية الأثرم (٤): إنَّ الصُّبَرَ لا تباع حتَّى تُنقَل، قال: وهي معيَّنة كالعبد والثَّوب، لكن رواية مهنَّى في الصَّداق أظهر من هذا، فإنَّه قال فيمن تزوَّج امرأةً على غلامٍ بعينه، ففُقِئتْ عَيْنَا (٥) الغلام، ولم تقبضه (٦)؛ فهو على الزَّوج (٧).

فعلى هذا: إذا تلفت (٨) قبل قبضه؛ فهو من (٩) مال البائع.

وعنه: أنَّ ما كان مطعومًا؛ لا يجوز بيعُه قبل قبضه، قال ابن عبد البرِّ: هذا هو الأصحُّ عن أحمدَ (١٠)، وفي «الكافي»: إنَّ ذلك مُقتضَى الدَّليل.

وعنه: إذا كان مكيلاً أو مَوْزونًا، وهو ظاهر كلام أبي بكرٍ في «التَّنبيه».

تنبيهٌ: المبيعُ بصفةٍ أو رؤيةٍ سابقةٍ؛ حكم ما تعلَّق به حقُ توفيةٍ؛ أي: أنَّه


(١) قوله: (من) سقط من (ح).
(٢) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٩/ ٤٠٠، الفروع ٦/ ٢٨٢.
(٣) في (ق): في.
(٤) ينظر: شرح الزركشي ٦/ ٢٦٦٤.
(٥) في (ح): عين.
(٦) في (ق): ولم يقبضه.
(٧) ينظر: التعليقة ٣/ ٤١١.
(٨) في (ق): تلف.
(٩) قوله: (من) سقط من (ح).
(١٠) ينظر: التمهيد ١٣/ ٣٣٠.