للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

من ضمان بائعه حتَّى يقبِضه المبتاعُ، ولا يصحُّ تصرُّف مشترٍ فيه قبل قبضه مطلقًا.

وثمنٌ ليس في ذمَّةٍ كمُثْمَنٍ، وما في الذِّمة له أخذ (١) بدله لاستقراره.

وكلُّ عِوَضٍ يُملك بعقد، ينفسخ بهلاكه قبل القبض؛ لا (٢) يجوز التَّصرُّف فيه قبله.

وجوَّز الشَّيخ تقيُّ الدِّين التَّصرُّف فيه؛ لعدم قصد الرِّبح (٣).

وما لا ينفسخ بهلاكه قبل القبض؛ يجوز التَّصرُّف فيه قبله، كنكاحٍ، وخُلْعٍ، وعِتْقٍ على مالٍ، وصلْحٍ عن دمِ عَمْدٍ؛ لأنَّ (٤) المقتضي للتَّصرُّف الملك، وقد وجد.

وقيل: كبيع، فيجب بتلفه مثله أو قيمته، ولا فسخ.

واختار الشَّيخ تقيُّ الدِّين: لهما فسخ النِّكاح؛ لفوت بعض المقصود؛ كعيب مَبيعٍ (٥).

ولو تعيَّن ملكه في موروثٍ، أو وصيَّةٍ، أو غنيمةٍ؛ لم يُعتبَر قبضُه بغير خلافٍ (٦)؛ لعدم ضمانه بعقْد معاوَضةٍ، كمَبيعٍ مقبوضٍ وكوديعةٍ ونحوها، بخلاف ما قبْضُه شرطٌ لصحَّة عقده، كصَرْفٍ وسَلَمٍ.

(وَيَحْصُلُ الْقَبْضُ فِيمَا بِيعَ بِالْكَيْلِ وَالْوَزْنِ؛ بِكَيْلِهِ أَوْ وَزْنِهِ)؛ لِمَا روى عثمان مرفوعًا قال: «إذا بِعْتَ فكِلْ، وإذا ابْتَعْتَ فاكْتَلْ» رواه أحمدُ، وهو


(١) في (ح): حد.
(٢) قوله: (لا) سقط من (ح).
(٣) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٩/ ٤٠١، الفروع ٦/ ٢٨٣.
(٤) في (ح): لا.
(٥) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٩/ ٤٠٦، الفروع ٦/ ٢٨٣.
(٦) ينظر: الفروع ٦/ ٢٨٤، الاختيارات ص ١٨٨.