للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

للبخاريِّ بغير إسْنادٍ (١)، وعن أبي هريرةَ مرفوعًا قال: «من اشترى طعامًا؛ فلا يَبِعْه حتَّى يَكْتالَه» رواه مسلمٌ (٢).

وقَبْض ما يُعَدُّ ويذرع (٣)؛ بعدِّه وذَرْعِه؛ نظرًا للعُرْف.

وظاهِرُه: أنَّه لا يُشتَرط نقله على المذهب.

وشرطُه: حضورُ مستحِقٍّ أو نائبِه، فلو اشترى منه مكيلاً بعينه، ودفع إليه الوعاء، وقال: كِلْه؛ فإنَّه يصير مقبوضًا.

قال في «التَّلخيص»: وفيه نظرٌ.

وتصحُّ (٤) استنابة من عليه الحقُّ للمستَحِقِّ. وقيل: لا.

ونصُّه: أنَّ ظرفه كيَدِه، بدليل تنازعهما فيه، وأنَّه يصحُّ قَبضُ وكيلٍ من نفسه لنفسه (٥).

وهل يُكْتَفى بعلم كَيْلِ ذلك قبل شرائه؟ على روايتين، وخصَّهما (٦) في «التَّلخيص» بالمجلس.

فإن كان المبيعُ في المكيال، ففرَّغه منه وكاله (٧)؛ فهو قَبْضٌ، وإلاَّ فلا، ذكره جماعةٌ.


(١) أخرجه أحمد (٤٤٤)، وابن ماجه (٢٢٣٠)، والبزار (٣٧٩)، وعلَّقه البخاري بصيغة التمريض (٣/ ٦٧)، وفي سنده ابن لهيعة وهو ضعيف، وأخرجه ابن أبي شيبة (٢١٣١٨)، قال ابن حجر: (مرسل)، وأخرجه الدارقطني (٢٨١٨)، وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث، وهو ضعيف، قال ابن حجر: (فالحديث حسنٌ؛ لما عضده من ذلك)، وصححه الألباني. ينظر: الفتح ١/ ١٩، ٤/ ٣٤٤، الإرواء ٥/ ١٧٩.
(٢) أخرجه مسلم (١٥٢٨).
(٣) في (ح): بذرع.
(٤) في (ق): ويصح.
(٥) ينظر: الفروع ٦/ ٢٨٤، الإنصاف ١١/ ٥١٤.
(٦) قوله: (وخصهما) هو في (ق): وخصه بما.
(٧) في (ح): وكحاله.