للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فإن أعلمه بكيله، ثمَّ باعه به؛ لم يَجُزْ، نقله الجماعةُ (١)، وكذا جزافًا، قاله المؤلِّف.

وإن قبضه جزافًا لعلمهما قدره؛ جاز، وفي المكيل روايتان.

تنبيه: إذا قبضه مشترٍ فوجده زائدًا ما لا يتغابن به؛ أعلمه، ونقل المرُّوذيُّ: يردُّه (٢).

وإن قبضه مصدِّقًا لبائعه في كَيله أو وزنه؛ بَرِئَ عن عهدته.

وإن (٣) ادَّعى أنه أقلُّ من حقِّه؛ فوجهان، وإن لم يصدِّقه؛ قُبل قوله في قدره.

ومُؤْنة كَيَّالٍ، ووزَّانٍ، وعدَّادٍ، ونحوهم على باذله من بائعٍ ومشترٍ.

وفي «النِّهاية»: أُجرة نقلِه (٤) بعد قبض البائع له عليه (٥).

ومؤْنة المتعيِّن على المشتري إن (٦) قلنا كمقبوضٍ، وأطلقه في «المغني» و «الشرح»؛ لأنَّه لا يتعلَّق به حقُّ توفيةٍ، نصَّ عليه (٧).


(١) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٢٨٤١، المغني ٤/ ٩٦.
(٢) ينظر: الفروع ٦/ ٢٨٥.
(٣) في (ظ): إن.
(٤) قال المرداوي في تصحيح الفروع ٦/ ٢٨٦: (قوله: "وفي «النهاية» أجرة نقله بعد قبض البائع له عليه"، قال ابن نصر الله: لعله: بعد بذل البائع له، وما قال ظاهر في أن نقله على المشتري إذا بذله البائع له، ولكن المنقول في «النهاية» و «تعليق القاضي»: أجرة نقده "بالدال" فاختلطت مع الهاء، فظن الناسخ أنها لام، والصواب: نقده، فإن عند القاضي وصاحب النهاية: أن أجرة النقد إن كان قبل قبض البائع؛ فهي على المشتري، وإن كان بعده؛ فهي على البائع، وقد صرح بذلك في التعليق وعلله، وبذلك يصح كلام المصنف وينتظم).
(٥) في (ظ): (وعليه). والمثبت موافق لما في الفروع ٦/ ٢٨٦.
(٦) في (ح): وإن.
(٧) ينظر: المغني ٤/ ٨٦.