(٢) ينظر: الفروع ٦/ ٢٨٥. (٣) في (ظ): إن. (٤) قال المرداوي في تصحيح الفروع ٦/ ٢٨٦: (قوله: "وفي «النهاية» أجرة نقله بعد قبض البائع له عليه"، قال ابن نصر الله: لعله: بعد بذل البائع له، وما قال ظاهر في أن نقله على المشتري إذا بذله البائع له، ولكن المنقول في «النهاية» و «تعليق القاضي»: أجرة نقده "بالدال" فاختلطت مع الهاء، فظن الناسخ أنها لام، والصواب: نقده، فإن عند القاضي وصاحب النهاية: أن أجرة النقد إن كان قبل قبض البائع؛ فهي على المشتري، وإن كان بعده؛ فهي على البائع، وقد صرح بذلك في التعليق وعلله، وبذلك يصح كلام المصنف وينتظم). (٥) في (ظ): (وعليه). والمثبت موافق لما في الفروع ٦/ ٢٨٦. (٦) في (ح): وإن. (٧) ينظر: المغني ٤/ ٨٦.