للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولا يَضمَن ناقِدٌ حاذِقٌ خطأً، نصَّ عليه.

وإتلاف مشترٍ ومتَّهِبٍ بإذنه؛ قبض، لا غصبُه.

وغصبُ بائعٍ ثمنًا، أو أخذُه بلا إذنه؛ ليس قبضًا إلاَّ مع المقاصَّة.

ويصحُّ قبضُه مشترٍ بغير رضا البائع.

(وَفِي الصُّبْرَةِ، وَفِيمَا (١) يُنْقَلُ)؛ كالثِّياب والحيوان؛ (بِالنَّقْلِ)؛ لحديث ابن عمر: «كنَّا نشتري الطَّعام من الرُّكبان جزافًا، فنهانا النَّبيُّ أن نبيعَه حتَّى ننقلَه» رواه مسلمٌ (٢).

وعُلِم منه: أنَّ المرادَ بالمكيل والموزون؛ ما بِيعَ بهما لا (٣) ما كان مكيلاً أو موزونًا في نفسه، فيُحمل المطْلَق على المقيَّد.

فإن (٤) كان حيوانًا؛ فقبضه بمشْيِه من مكانه.

(وَمَا (٥) يُتَنَاوَلُ)؛ كالجواهر (٦) والأثمان؛ (بِالتَّنَاوُلِ)، إذ العُرْف فيه ذلك، (وَفِيمَا عَدَا ذَلِكَ)؛ كالعَقار والثَّمرة على الشَّجر؛ (بِالتَّخْلِيَةِ)، إذ القَبضُ مطلقٌ في الشَّرع، فيرجَعُ فيه إلى العُرْف؛ كالحرز والتَّفرُّق، قال الخِرَقيُّ: من غير حائلٍ، وكذا في «المغني» و «التَّرغيب»، ومعناه: أن يفتح له باب الدَّار، أو يسلِّمه مفتاحَها، ونحوه، وإن كان فيها متاعٌ للبائع، قاله الزَّرْكَشِيُّ.

(وَعَنْهُ: أَنَّ قَبْضَ جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ بِالتَّخْلِيَةِ مَعَ التَّمْيِيزِ)، نصره القاضي وجماعةٌ؛ لأنَّه خلَّى بينه وبين المبيع مع عدم المانع، فكان قبضًا له كالعقار.

أصلٌ: يَحرُم تعاطيهما بَيْعًا فاسدًا، فلا يُملَك به؛ لأنَّه نعمةٌ، ولا ينفذ


(١) في (ح): وما.
(٢) أخرجه مسلم (١٥٢٧).
(٣) في (ظ): إلا.
(٤) في (ح): وإن.
(٥) في (ح): وفيما.
(٦) في (ح): كالجوهر.