للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

تصرُّفه؛ لعدم الملك.

وخرَّج أبو الخَطَّاب فيه من طلاقٍ في نكاحٍ فاسدٍ.

وهو كمغصوب (١)، وقال ابن عقيل وغيره: كمقبوضٍ للسَّوم، ومنه خرَّج ابن الزاغوني: لا يضمنه.

ويضمنه بعقدٍ فاسدٍ؛ بقيمته، قال الشَّيخ تقيُّ الدِّين: لأنَّهم تراضَوْا بالبدل الَّذي هو القيمة، كما تراضَوا في مهر المثل (٢).

وذكر أبو بكر: يضمنه بالمسمَّى، لا القيمة؛ كالنِّكاح والخلع.

وفي «الفصول»: يضمنه بالثَّمن.

والأصحُّ: بقيمته؛ كمغصوبٍ.

وفي «المغني» و «التَّرغيب»: أو مثله يوم تَلَفِه.

وفي ضمان زيادةٍ وجهان، بناءً على أنَّها أمانةٌ أو لا.

وفي «المغني» و «الترغيب»: إن سقط الجنين ميتًا؛ فهدَرٌ.

وقال أبو الوفاء: يضمنه، ويضمنه ضاربه، ومتى ضربه أجنبيٌّ؛ فللبائع من الغُرَّة قيمة الولد، والبقيَّة لورثته.

وسَوْمُ إجارةٍ؛ كبيعٍ، ذكره في «الانتصار».

وولده كهو، لا ولد جانيةٍ وضامنةٍ.

(وَالْإِقَالَةُ) مستحبة (٣)؛ لِمَا روى ابن ماجه عن أبي هريرةَ مرفوعًا قال: «من أقال مسلِمًا؛ أقاله الله عثرتَه يومَ القيامة» ورواه أبو داودَ (٤)، وليس فيه ذِكْرُ يوم القيامة.


(١) في (ح): كالمغصوب.
(٢) ينظر: الفروع ٦/ ٢٨٩.
(٣) قوله: (مستحبة) سقط من (ح).
(٤) أخرجه أبو داود (٣٤٦٠)، وابن ماجه (٢١٩٩)، وابن حبان (٥٠٣٠)، والحاكم (٢٢٩١)، ولفظه عند أبي داود: «من أقال مسلمًا أقاله الله عثرته»، وأصل الحديث هو حديث: «من نفس عن مؤمن كربة»، أخرجه مسلم (٢٦٩٩)، وزاد بعض أصحاب الأعمش فيه هذه الزيادة، وهما حفص بن غياث، ومالك بن سعير، قال الدارقطني: (وهذا اللفظ كان يقال: إن يحيى بن معين تفرد بروايته عن حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، حتى وجد مالك بن سعير يرويه عن الأعمش)، وصححه ابن حبان والحاكم وابن الملقن والألباني. ينظر: علل الدارقطني ١٠/ ١٨٥، جامع العلوم والحكم ٣/ ١٠٠٢، البدر المنير ٦/ ٥٥٦، الإرواء ٥/ ١٨٢.