للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وهي (فَسْخٌ) في الأصحِّ؛ إذ هي عبارةٌ عن الرَّفع والإزالة، يقال: أقالك الله عثرتَك؛ أي: أزالها، فكانت فسخًا للعقد، بدليل جوازها في السَّلَم مع إجماعهم على المنْع من بيعه قبل قبضه، مع أنَّه يأتي إذا قلنا: هي بَيْعٌ.

(تَجُوزُ (١) فِي الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ)؛ أي (٢): فيما يُعتَبَر له القَبضُ؛ لأنَّه فسْخٌ، والفسخ لا يُعتَبَر فيه القَبْضُ؛ كالرَّدِّ بالعيب.

(وَلَا يَسْتَحِقُّ بِهَا شُفْعَةً)؛ لأنَّ المقتضي لها هو البيع، ولم (٣) يُوجَد.

(وَلَا تَجُوزُ (٤) إِلاَّ بِمِثْلِ الثَّمَنِ) الأوَّل، قدرًا ونوعًا (٥)؛ لأنَّ العقدَ إذا ارتفع؛ رجع كلٌّ منهما ما كان له، ولا يحتاج إلى استبراء قبل القبض.

ويجوز بعد نداء الجمعة.

ولا يلزم إعادة كَيلٍ أو وَزْنٍ، وفي «المغني»: أنَّه لا بُدَّ من كَيلٍ ثانٍ؛ إقامةً للفسخ مقام البيع، وفيه نظرٌ، فإنَّه من تمام قول أبي بكرٍ.

(وَعَنْهُ: أَنَّهَا بَيْعٌ)، اختاره أبو بكرٍ في «التَّنبيه»، مع أنَّه حكى في «المغني» و «الشَّرح» أنَّه اختار الأوَّل؛ لأنَّ المبيع عاد إلى بائعه على الجهة الَّتي خرج


(١) في (ظ) و (ح): يجوز.
(٢) في (ح): أو.
(٣) في (ح): ولا.
(٤) في (ظ) و (ح): ولا يجوز.
(٥) في (ظ): أو نوعًا.