للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عليها، فكانت بَيعًا كالأوَّل.

(فَلَا يَثْبُتُ فِيهَا ذَلِكَ)، أي: تنعكس الأحكام السَّابقة، (إِلاَّ بِمِثْلِ الثَّمَنِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)، هذا هو المذهب عند القاضي في «الخلاف»، وصحَّحه السَّامَرِّيُّ؛ لأنَّ مقتضى الإقالة ردُّ الأمر (١) إلى ما كان عليه، واختصَّت بمثل الثَّمن كالتَّولية، كما اختصَّت المرابَحة بالرِّبح، ولا يمنع ذلك كونها بَيعًا.

والثَّاني: لا يُشترَط فيها ذلك؛ كسائر البياعات (٢).

وأطلقهما (٣) في «المحرَّر» و «الفروع»، وصحَّح في «الشَّرح»: أنَّها لا تجوز إلاَّ بمثل الثَّمن، بَيعًا كانت أو فسخًا.

فإن أقال (٤) بأقلَّ أو أكثر منه؛ لم تصِحَّ الإقالةُ، وكان الملك للمشتري؛ لأنَّه شرط التَّفاضُل فيما يعتبر فيه التَّماثُل، فيبطل (٥)؛ كبيع درهم بدرهمين.

فوائدُ:

منها: أنَّ الإقالة تصحُّ بلفظها وبلفظ المصالحة إن قيل: هي فسخٌ، وإن قلنا: بَيعٌ فلا، ذكره القاضي؛ لأنَّ ما يصلح للحلِّ لا يصلح للعقد، وما يصلح للعقد لا يصلح للحلِّ، وظاهر كلام جماعةٍ: انعقادها بذلك، وتكون معاطاةً.

ومنها: إذا (٦) قلنا: هي فسخٌ لم يُشترَط لها شروطُ البيع، وإن قلنا: هي بَيعٌ، فلا، ذكره في «المغني».


(١) قوله: (رد الأمر) في (ح): والأمر.
(٢) في (ح): المباعات.
(٣) في (ح): وأطلقها.
(٤) في (ح) و (ق): قال.
(٥) في (ق): فبطل.
(٦) في (ظ): إن.